آخر الأخبار

إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة لضريبة استثنائية  هل أصبح قيد التطبيق وهل ستكون الضريبة صفرًا؟

نصّت المادّة 93 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024 على إخضاع الأرباح التي نتجت عن عمليات صيرفة لضريبة استثنائية، حيث نصّت على أنّه، و‏خلافاً لأيّ نصّ آخر، تخضع الأرباح التي حقّقها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون نتيجة العمليّات التي نفّذوها على منصّة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ 15,000 دولار أميركي، لضريبة استثنائيّة إضافيّة نسبتها 17%، وتُعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلّفين على أساس الرّبح الحقيقي.

 اعتبر المجلس الدستوري هذه الضريبة، وبموجب قراره الرقم 3-2024 الصادر في 4-4-2024، من نوع الضريبة الاستثنائيّة، وقرّر بالتالي إبطال المادّة 93 جزئيًا بحذف عبارة "وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلّفين على أساس الربح الحقيقي" لمخالفتها مبدأ المساواة أمام الفرائض العامّة.

وأصدر وزير الماليّة الآليّة التطبيقيّة لهذه المادّة بموجب القرار الرقم 647/1 وتاريخ صدوره 4 حزيران 2024، وحدّد فيه دقائق تطبيق المادّة 93  المذكورة وفق الآتي:

1.    يتمّ جمع كلّ العمليات التي نفّذها الشخص (الطبيعي أو المعنوي)  اعتبارًا من تاريخ تعميم مصرف لبنان الرقم 161 الصادر في 16/12/2021 لغاية نهاية العام 2023،

2.    يُعتبر مشمولًا بالضريبة من تجاوز مجموع مشترياته من الدولار مبلغ 15000 دولارًا في الفترة المذكورة 2021-2023،

3.    تُلزم المصارف ومؤسّسات الصيرفة بتزويد الإدارة الضريبيّة "إلكترونيا" بمعلومات  عمليّات الصيرفة التي تمّت لديها تتضمّن اسم الشخص الثلاثي، عنوانه ، قيمة العمليّة ، تاريخها ، رقمه الضريبي (وفق نموذج خاص)،

4.    يُحدّد الرّبح الخاضع للضريبة بأنّه الفرق بين القيمة بالليرة التي دفعها الشخص مقابل الدولارات التي نالها وقيمة تلك الدولارات محتسبة وفقًا لقيمتها الفعليّة بالليرة وفق منصة صيرفة بتاريخ تنفيذ العمليّة.

5.    تُستثنى من هذه الضريبة الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور التي نتجت عن عمليّة شراء الدولارات،

6.    لا تُعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل.

ولكن تقتضي الإجابة على السؤالين التاليين:

لماذا لا تقوم وزارة الماليّة، وبعد تحديد الخاضعين وبعد ورود المعلومات الخاصة بالمكلّفين من المصارف، بإبلاغ المكلّفين بهذه الضريبة بوجوب دفعها، سواء بواسطة التبليغ العادي أو المصارف أو النشر ليتمّ تحصيل هذه المبالغ؟  

وهل سيكون القرار مجرد رفع عتب، سيّما أنّ الأشخاص الذين اشتروا هذه الدولارات قد اشتروها وفقًا لسعر منصّة صيرفة ما قد يجعل قيمة الربح صفر وبالتالي فإنّ الضريبة قد تكون صفرًا أيضًا؟

اترك تعليقا