حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية 2016-2023
حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية 2016-2023
انخفاض في معدّل تسجيل العلامات التجارية بنحو 37.6%
والآثار الأدبية والفنية بنسبة 31.6%
وارتفاع في معدّل تسجيل براءات الاختراع بنسبة 6.5%!
انعكس الوضع الاقتصادي السيّء على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، سواء لجهة تسجيل وتجديد العلامات المسجّلة والرسوم النموذجية وبراءات الاختراع والآثار الأدبيّة والفنّية.
قامت الدّولية للمعلومات بإحصاء عدد هذه التسجيلات عن الفترة الممتدة بين 2016 و2023، وتبيّن بالمقارنة بين الفترتين الأولى السابقة للعام 2020، أي الأعوام 2016-2019، والثانية بين الأعوام 2020-2023، وجود انخفاض في المعدّل السنوي لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعيّة والعلامات التجاريّة والآثار الأدبيّة والفنّية أما معدّل تسجيل براءات الاختراع فقد شهد ارتفاعا طفيفا بمعدل 6.5% عن الفترة نفسها، بينما العدد الفعلي لبراءات الاختراع فقد انخفض من 865 (2016-2019) إلى 691 (2020-2023).
الانخفاض الأكبر بين هاتين الفترتين (2016-2019 و2020-2023) كان من نصيب انخفاض تسجيل العلامات التجارية (تسجيل وتجديد) بمعدّل 37.6% وتلاه الآثار الأدبيّة والفنّية الذي انخفض بمعدّل 31.6%.
جدول رقم 1. تغيّر معدّل تسجيل حقوق الملكيّة الفكريّة لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والآثار الأدبيّة والفنيّة والعلامات التجاريّة ونسبة التغيّر 2020-2023.
المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بعد إحصاء البيانات المنشورة في الجريدة الرسمية.
من الملاجظ أنّه في العام 2023 قد يكون مقبولا لجهة عدد الآثار الأدبيّة والفنّية، إلّا أنّ الأرقام الباقية قد تدنّت لأسباب عدّة أهمّها الإضراب في الإدارات العامّة أو عدم توفّر شهادات براءة الاختراع أو غيرها .
جدول رقم 2. عدد تسجيلات حقوق الملكيّة الفكريّة المنشورة رسميًا في الجريدة الرسميّة موزّعة حسب السّنوات 2016-2023.
المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على البيانات المنشورة في الجريدة الرسمية.
حماية الملكيّة الأدبيّة والتجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنيّة في لبنان منذ العام 1923
وقد عرف لبنان حماية الملكية الأدبيّة والتجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنّية منذ العام 1923، وكان ذلك بموجب القرارين 2044 و2067 الصادرين في 19 تموز 1923، واللّذين قضيا بإنشاء وتنظيم مكتب لحماية حقوق ملكيّة الآثار العقليّة، إلا أنّ أوّل تنظيم يتناول نظام حقوق الملكيّة التجاريّة والصناعيّة الذي كان قد صدر بموجب قرار المفوض السامي ماكسيم ويغان رقم 2385 تاريخ 17/01/1924.
في 6 آب 1924، وجّهت الحكومة الفرنسية رسالة إلى حكومة سويسرا أبلغتها بدخول سوريا ولبنان بالاتّفاق المعقود في باريس بتاريخ 30 أذار 1883 المعروف باتّفاق اتّحاد باريس لحماية الملكيّة الصناعيّة، وقد صدر عن المفوّض الفرنسي موريس ساراي القرار 18/1925 الذي قضى بتطبيق أحكام الاتّفاقية في البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنسي والذي يختصّ بحماية الملكيّة الصناعيّة في الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي.
بعد إعادة النظر باتّفاق باريس في العام 1939 ، أصدر المفوّض الفرنسي غابرييل بيو القرار رقم 152/ل.ر تاريخ 19/7/1939 الذي قضى بتطبيق الاتّفاق، على أن يوضع موضع التنفيذ في سوريا ولبنان بتاريخ 25 حزيران سنة 1939.
استمر نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية 2385/1924 بالسريان بعد تعديلات طفيفة عليه لمدة تناهز الـ 76 عامًا إلى أن صدر، في العام 1999، القانون 75/1999 الذي يتناول حماية الملكية الأدبية والفنية. وفي العام 2000، صدر القانون 240 في 7/8/2000 الذي ينظّم براءات الاختراع .
مع العلم أنّه، وفي العام 1996، كان قد تمّ استحداث مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة في وزارة الاقتصاد والتجارة والمديريّة العامّة للاقتصاد والتجارة، وتمّت إضافة وظيفة "رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية" إلى ملاك الوزارة المذكورة بموجب القانون الرّقم 538 في 24/07/1996.
لم ينضمّ لبنان إلى بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، على الرغم من أنّ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2007 كان قد اتّخذ القرار الرّقم 70 بالموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتّفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، والمعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989، وعلى إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى مجلس النواب. وقد صدر المرسوم الرّقم 991/2007 القاضي بالإحالة الى مجلس النواب ولايزال موضع نقاش حتّى يومنا هذا (أيار 2024).
1- رسوم حماية الملكيّة الأدبيّة والفنّية
تم تحديد رسوم حماية الملكيّة الأدبيّة والفنّية التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة بناء على القانون 75/1999 الذي يتناول حماية الملكيّة الأدبيّة والفنيّة، وقد تمّ تعديل هذه الرّسوم أخيرًا بموجب قانون الموازنة العامّة للعام 2024 – القانون 324/2024 لتصبح كما يأتي:
المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على القانون 75/1999 الذي يتناول حماية الملكية الأدبية والفنية المعدّل بموجب القانون 324/2024.
2- رسوم براءات الاختراع
أما على صعيد براءات الاختراع، يقبل الطلب المقدم لمصلحة حماية الملكيّة الفكريةّ إذا سدد طالب البراءة رسماً مالياً قدره 2,300,000 ليرة لبنانية، ويعتمد تاريخ الايصال المالي تاريخاً لإيداع الطلب.
ويستوفى عند منح البراءة رسم السنة الأولى وقدره 4,600,000 ل.ل.، كما يتحمّل طالب التسجيل كلفة النشر في الجريدة الرسمية، و بالإضافة الى ذلك يستحق في اليوم الأول من كل سنة تلي تاريخ إيداع طلب البراءة، رسم مجدد بحسب السنوات وفق الجدول الوارد أدناه ويخضع الرسم الذي يسدّد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة أشهر لغرامة قدرها 4,600,000 ل.ل.
وينظم رئيس مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة محضرًا يوقّعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسلّمه طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم الإيداع، ويتمّ منح نسخة من هذا المحضر لقاء رسم ويبلغ رسم اثبات استيفاء رسم الإيداع البالغ 5,520,000 ليرة.
وتستوفي مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة من طالب الكشف او الحجز رسماً مقطوعاً قدره 5.250.000 ل.ل. عن كل معاملة تجري بواسطتها.
كما تدوّن كلّ التعديلات الجارية على اسم صاحب البراءة أو عنوانه أو شكله القانوني في السجل الخاص بالبراءات لقاء رسم قدره 2,300,000 ل.ل.
ويجاز لكل شخص أن يطلب من مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة إفادة بالقيود الواردة في سجل البراءة لقاء رسم قدره 2,300,000 ل.ل.
جدول. الرسوم السنويّة التي تلي رسم تسجيل براءة الاختراع، من السنة الأولى ولغاية السنة 20.
المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على قانون براءات الاختراع الرقم 240/ 2000 المعدّل بموجب القانون 324/2024 .
تخفيض رسم تسجيل العلامة الفارقة
في العام 2001 وبموجب المادة 51 من القانون 326/2001، تمّ تخفيض رسم تسجيل علامة فارقة ورسم الطابع المالي بنسبة 50% لرسم التسجيل لدى مصلحة حماية الملكيّة الفكريّة، وكذلك رسم الطابع المالي على العلامات الفارقة التي توضع على خدمات الدّعاية بواسطة شبكة الانترنت (COM.LB)، وذلك بعد التثبّت من حصول صاحبها، بصورة قانونيّة، على موقع على شبكة الإنترنت. ولا يسري هذا الإعفاء إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على خدمات أو منتجات أخرى.
اترك تعليقا