آخر الأخبار

شغور رئاسي وحكومة تصريف أعمال جلّ قراراتها قبول الهبات  فماذا عن هبة الاتّحاد الأوروبي للبنان بشأن النزوح السوري؟

الهبة الأخيرة التي أثارت ردود فعل في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي هبة الاتحاد الأوروبي للبنان من أجل النزوح السوري فيه، والتي تبلغ مليار يورو مقسّمة على أربع سنوات (من 2024 ولغاية 2027).

وقد اعتبرها البعض بمثابة الرشوة للبنان للإبقاء على النازحين السوريين من دون دراسة فرص رجوعهم الآمن إلى سوريا، خصوصًا أنّها لا تشكّل إلا جزءًا يسيرًا ممّا تكبّده لبنان من أموال في سبيل استضافة النازحين، ومنهم من اعتبرها خطوة سياسية تقود إلى توطين النازحين السوريين في لبنان واستخدامهم ورقة ضغط لمواقف سياسية ومذهبية حيال العديد من الاستحقاقات القادمة على لبنان.

هل يحقّ لحكومة تصريف الأعمال قبول الهبات؟  وما هي أنواع الهبات التي تقدّم للبنان؟ وما الفرق بين الهبات التي تخضع للرقابة، وبالتالي المرهونة لموافقة رسمية لبنانية عليها لقبولها (بموجب مرسوم يصدر عن قرار من مجلس وزراء أو قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية)، وبين الهبات غير الخاضعة لهذه الرقابة؟

حكومة تصريف الأعمال

نعم، يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تتّخذ قرارًا بقبول هبة، لا بل، عند معاينة الهبات التي تُقدّم للبنان وتقبل بها الدولة اللبنانيّة، نجد أنّ غالبيتها اتّخذت فيها الحكومة القرار بقبول الهبة، فتصريف الأعمال يشمل قبول الهبات، خصوصًا أنّ لبنان يعاني من شغور رئاسي منذ أكثر من 18 شهرًا، وتُعتبر الهبات من باب تصريف الأعمال.

أمّا بالنسبة لهبة الاتّحاد الأوروبي، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب اللغط الحاصل حولها بين قبول ورفض واعتراض، أن يعقد يوم الأربعاء (15 أيار 2024) جلسة للمجلس من أجل مناقشة موضوع الهبة الأوروبية، تجاوبًا مع دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

فهل تبقى الجلسة للمناقشة فحسب، أم بوسع مجلس النواب رفض الهبة من باب ممارسته لمهامه في الرقابة العموميّة إلى جانب مهامه التشريعيّة؟

ممّا تقدّم، ارتأت "الدولية للمعلومات" توضيح مسألة الهبات التي تُمنح للبنان، سواء رسميًّا للدولة اللبنانيّة، أو من خلال منح هبات لمؤسّسات وجمعيات. وما هي القوانين والأنطمة المرعية الإجراء في هذا الشأن.

أنواع الهبات والقوانين التي تضبطها

  1. الهبات للجمعيات

إنّ الهبات التي تقدمها الحكومات الأجنبيّة لصالح جهات غير رسميّة لبنانيّة، لم يجعلها القانون رهنًا بموافقة الدّولة اللبنانيّة.

وبالتالي لا يمكن للدولة فرض رقابة عليها إلا من بابين:

الأول: من باب تطبيق قانون الجمعيات في حال كان الموهوب له جمعية يحكمها قانون الجمعيات الصادر عام 1909.

الثاني: من باب الرقابة على مصدر أموال الموهوب له للتأكّد ممّا إذا كان عقد الهبة يخفي بين الطرفين تهريبًا  وتبييضًا للأموال بناءً على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ورقمه 44 وقد صدر في 24/11/2015، وفق أحكام نظام مراقبة العمليّات الماليّة والمصرفيّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أو بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصّة بحقّ جمعية بجرم تبييض أموال أو تمويل نشاطات إرهابيّة وإرسال أموال لشراء الأسلحة وتدريب المقاتلين وتحضير الاعمال الإرهابية، ومنها قتال الجيش اللبناني كما سبق أن حصل سابقًا، سندًا إلى المواد 316 مكرّر من قانون العقوبات و210 و63 و49 من قانون العقوبات.

  1.  الهبات الممنوحة لصالح الحكومة

إنّ صلاحيّة قبول الهبات أيّا كانت - وسواء كانت أموالًا منقولة أو ثابتة أو نقديّة أو سوى ذلك من الحقوق - باسم الدّولة ، تنحصر بصدور مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الماليّة، أو بمرسوم يسبقه قرار يصدر عن  مجلس الوزراء، في حال تجاوزت رقمًا معيّنًا، الذي يقرّر بمرسوم قبول الهبات وإنفاقها  وفق السّياسة العامّة التي يرسمها للدّولة،  عملًا بالمادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة التي تنصّ على تصنيف الهبات إلى نوعين، منها ما يقبل بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم مرسوم، ومنها ما يصدر بمرسوم من دون قرار لمجلس الوزراء وفق ما يلي:

·       المادة 52 (التي عدلت بموجب قانون موازنة العام 2019 القانون رقم 144/2019)

1- تُقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختصّ ووزير الماليّة الهبات النقديّة والعينيّة التي يقدّمها للدّولة الأشخاص المعنويّون والحقيقيّون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250 مليون ليرة لبنانية.

2- تُقبل بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء الهبات النقديّة و/أو العينيّة التي يقدّمها للدّولة الأشخاص المعنويّون والحقيقيّون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250 مليون ليرة لبنانية.

3- تُقيّد الهبات النقديّة الواردة للخزينة اللبنانيّة في قسم الواردات من الموازنة، وإذا كانت لهذه الهبات وجهة إنفاق معيّنة فُتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النّفقات.

4- تُعِدّ وزارة الماليّة جدولًا فصليًا بالهبات المنوّه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانيّة وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطّلاع.

ممّا تقدّم، نجد أن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء في إحدى الحالتين، واصدار مرسوم بقبول الهبة الناتجة عنه في كلّ الأحوال ولو كانت من الأموال العينيّة كما يقتضي أن ينصّ المرسوم المذكور على فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النّفقات، باعتبار أنّ لهذه الهبة وجهة إنفاق محدّدة من قبل الواهب و يقتضي أن يتمّ تنفيذ النّفقات العائدة لها، وفقًا للشّروط المحدّدة في عقد الهبة، والأحكام القانونيّة المرعيّة الإجراء في القوانين اللبنانيّة.

وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معيّنة، فُتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النّفقات.

كلّ قبول لكلّ هبة تتجاوز أيًّا كانت قيمتها مرتبط وجوبًا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء سواء كانت الهبة عينيّة أو نقديّة.

حصرية قبول الهبات أو الأموال بشرط محدّد

  • إنّ صلاحيّة قبول الهبات أيّا كانت - وسواء كانت أموالًا منقولة أو ثابتة أو نقديّة أو سوى ذلك من الحقوق - باسم الدّولة- تنحصر بصدور مرسوم بقبول الهبات وفق السّياسة العامّة التي يرسمها للدّولة.

  • تشمل الهبات الأموال العينيّة أو النقديّة، وتعني كلمة المال وجمعها

الأموال، "ما ملكته من كلّ الأشياء" بحسب قاموس اللغة العربية.

 وبما أنّ الأموال، بالمعنى القانوني التّقني، هي كلّ الأشياء التي يصحّ امتلاكها وكلّ الحقوق التي يمكن أن تدخل في الذمّة الماليّة، كالأموال الثابتة أو النقود أو سوى ذلك، سيّما و أنّ المشترع لم يقصر أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة على الأموال النقديّة دون سواها، فيكون بذلك قد أناط بمجلس الوزراء وحصر به صلاحيّة قبول الأموال على اختلافها الموهوبة للدولة طالما تجاوزت الرّقم المحدّد في المادّة 52 من قانون المحاسبة العموميّة.

  • كما أناط بمجلس الوزراء، وبالطريقة عينها، أي بمرسوم، صلاحيّة فتح

اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات إذا كان للأموال الموهوبة للدّولة وجهة إنفاق معيّنة.

  • أنّه يحظر تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة العامّة

عبر هبات أو أي مصدر آخر قبل إعداد الجهة المعنية دراسة جدوى اقتصاديّة مفصّلة بما فيها تحليل التكلفة والفائدة من هذا المشروع. على أن يتمّ استكمال مراحل ما بعد التّنفيذ بصورة إلزاميّة لجهة إجراء التقييمات والمطابقات اللّازمة للمشروع ودراسته وفق أحكام المادة 113- من القانون النّافذ حكمًا رقم 10 قانون الموازنة العامّة للعام 2022.

  1. الهبات الممنوحة تعويضا عن الأضرار

إنّ الهبات الممنوحة تعويضًا عن الأضرار تنشئ حقًّا للمتضرّرين وفي الإطار المحدّد بالقوانين حيث يتمّ عقب الهبة نقل ملكيّة هذه الهبة على اسم الموهوب له، وبالتالي فإنّ الموهوب له هو الذي يتصرّف بها، وبما أنّه يقتضي أن يتمّ التصرّف بالهبة أي بتنفيذ النّفقات العائدة لها، وكأنها نفقة تنفقها الدّولة، وفقًا للشّروط المحدّدة في عقد الهبة، وللأحكام القانونيّة المرعيّة الإجراء في القوانين اللبنانيّة ولا سيما قانون المحاسبة العمومية ،

وتجدر الإشارة الى أن الأصل أن الأموال الموهوبة تدخل ضمن مبدأ الشيوع، أي تدخل في اموال الدولة ، ولكن شذوذاً عن مبدأ الشيوع، يمكن تخصيص بعض الموارد ببعض النفقات، ومن هذه الحالات : تخصيص أموال الهبات والوصايا والمساهمات لغايات مختلفة، خاصة متى كانت الهبة او الوصية او المساهمة مشروطة بتحقيق هدف او مشروع ما، كبناء مدرسة او مستشفى، الى ما هنالك...

  1. الهبات الممنوحة للمؤسسات العامة

أما إذا كانت الهبة لمؤسسة عامة، فإن مجلس إدارتها هو الذي يقرّ قبول الهبة والتبرّع، ويراعي في الإنفاق وجهتها المحدّدة لها، على أن يقدّم الإثباتات بها وبطرق إنفاقها. أمّا الرقابة فهي لديوان المحاسبة هنا بديلًا عن رقابة مجلس الوزراء.   

بدايةً، في الإنفاق:

نصّت المادّة 10، فقرة (أ)، من المرسوم الرّقم 4517/72 المتعلّق بالنّظام العام للمؤسّسات العامّة، على: "يتولّى مجلس الإدارة السّهر على تنفيذ سياسة المؤسّسة العامّة وتوجيه نشاطها ويتّخذ بصورة عامّة، ضمن نطاق القوانين والأنظمة، القرارات اللّازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها أُنشِئت المؤسّسة العامّة وتأمين حسن سير العمل فيها".

كما ورد "(...) يقرّ مجلس الإدارة بصورة خاصّة من دون أن يكون هذا التعداد واردًا على سبيل الحصر: 11- قبول التبرعات و الهبات".

وتنصّ المادّة 22 من المرسوم عينه، على أن "تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقرّرات مجلس الإدارة المتعلّقة بالمواضيع التالية: 11- قبول التبرعات و الهبات".

ويتمّ إنفاق الهبة أيضًا بطريقة إنفاق النّفقات العادية عينها أي كما العقود، أي مراعاة مراحل النّفقة، ولا سيما تخصيصها للوجهة التي أُعطيَت لها.

رقابة داخلية وأخرى خارجية

يتوجب على من يوكل إليه التصرّف بالهبة أن يقدّم الحساب عن الأموال التي تعطى له لاثبات كيفية التصرف بها على أن يكون الحساب المذكور معزّزًا بالأوراق الثبوتيّة النظاميّة، وذلك عملًا بالأحكام القانونيّة المرعيّة الإجراء بهذا الشّأن.

وبما أنّ قانون موازنة العام 2000 (رقم 173 تاريخ 14/12/2000) قد نصّ في مادّته التّاسعة على ما يلي:

" المادة 9 تحت عنوان:  تطبيق أحكام اتّفاقيات القروض الخارجيّة على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع المموّلة خارجيًا:

"تُطبّق في إنفاق اتّفاقيّات القروض والهبات الخارجيّة الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات الأحكام النظاميّة المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء كان هذا الإنفاق من الجزء المحلّي أم من الجزء الأجنبي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخّرة".

وما إيراد النصّ المذكور في قوانين الموازنة للسّنوات اللّاحقة سوى إصرارًا من المشترع على وجوب تطبيقه، ففي العام 2024 نصّت المادّة 7 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024 القانون 324/2024 على تحديد أصول قبول وإنفاق الهبات والقروض الخارجيّة.

وهي نصّت على أنّه، باستثناء البلديّات واتّحادات البلديّات، تُقبل وفق أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة وتعديلاتها والمادة 88 من الدستور، الهبات والقروض الخارجيّة المقدّمة إلى كلّ من الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة على أنواعها، وإلى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف تسمياتها، وإلى سائر المؤسّسات والهيئات التي تتولّى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النّقديّة ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي، لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول.

من جهة أخرى، سبق للتّفتيش المركزي أن طلب من الإدارات والمؤسّسات العامّة كافة، عرض كلّ مشاريع قرارات قبول الهبات على دائرة القضايا التّابعة للوزارة بهدف التحقّق من نظاميّة مستندات المشاريع المذكورة، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء وطلب وضرورة التقيّد بالأصول القانونيّة التي ترعى قبول الهبات والتبرّعات.

الهيئة العليا للإغاثة وإنفاق الأموال العموميّة

إذا كانت الهبة ممنوحة للهيئة العليا للإغاثة، فإنه عملًا بالمادّة 2، فقرتها الخامسة من القرار الرّقم 35/1 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 17/12/1976 (تأليف هيئة عليا للإغاثة وتحديد مهامها) المصدّق بالمرسوم الاشتراعي الرّقم 22 وتاريخ صدوره 18/3/1976، تختصّ الهيئة بتوزيع الهبات، وبقبولها، فيتبيّن من كيفيّة تأليف الهيئة العليا للإغاثة (المادة الأولى من القرار الرّقم 35/1) ومن المهام المنوطة بها (المادة 2 من القرار 35/1) ومن بينها قبول الهبات المقدّمة إلى الدّولة لإغاثة المتضرّرين واستلامها وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات وتوزيعها وتأمين الأموال اللّازمة لتأمين العمل ووضع الأنظمة اللّازمة لتنفيذ مهامها كالنظام الإداري والمالي، ومن الحقّ الممنوح لها في أن تتحمّل نفقات نقل المواد التي ترد إلى لبنان لصالح المؤسّسات العامّة بغية توزيعها على المتضرّرين (المادة 6 من القرار 35/1) ومن اعتبارها الهيئة الرسميّة الوحيدة المعتمدة لأعمال الإغاثة بعد إلغاء سائر اللّجان التي أُلّفت في السابق لأعمال الإغاثة، وانتقال كلّ مهامها وأعمالها وموجوداتها إليها (المادة 7 من القرار المذكور)، ويتوجّب عليها مراعاة الأصول الموجزة المعتمدة في عقد وتصفية وصرف ودفع نفقات الهيئة المرتكزة على الأصول الأساسيّة لإنفاق الأموال العموميّة (النّظام المالي للهيئة الصادر بالقرار الرقم 8/1 بتاريخ 22/1/77).

صلاحيّات الهبات ومراعاة القوانين والأنطمة

مع الإشارة أيضًا، إلى أنّ الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الرقم 27 بتاريخ 27/10/2011 نصّت على ما يلي:

"الطلب إلى جميع الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة عدم قبول أيّة هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".

وقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا يحمل الرقم 20 بتاريخ 9/5/2012، وطلب بموجبه إلى الإدارات العامّة كافة، وجوب التأكّد من صلاحيّات الهبات، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وذلك عن طريق الاستحصال على:
أ - موافقة وزارة الصحّة العامّة فيما يتعلّق بالأدوية.
ب - موافقة وزارة الزراعة فيما يتعلّق بالأغذية.

وقد أصدر رئيس الحكومة، تعميمًا إلى الإدارات العامّة كافة بشأن التأكّد من صلاحيّة الهبات المطلوب قبولها والتي تتعلّق بالأدوية أو بالأغذية  يحمل الرقم13 بتاريخ 16/05/2012، وقد نشر في العدد 22 من الجريدة الرسمية في 24/05/2012، طلب فيه: "إلى جميع الإدارات العامّة التقيّد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء، المذكور أعلاه لجهّة الاستحصال على موافقة وزارة الصحّة العامّة فيما يتعلّق بالادوية، وموافقة وزارة الزراعة فيما يتعلّق بالاغذية قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء".

 مع الإشارة أيضا الى أنه يجب مسك حساب لكلّ هبة، عملًا بأحكام المرسوم الرّقم 8620 وتاريخ صدوره 12/06/1996 (تنظيم محاسبة المواد) الذي ينصّ على أنّه يجب أن تمسك محاسبة الموجودات الثابتة على أساس كلفتها الحقيقيّة إذا كانت معروفة، أو على أساس كلفتها المقدّرة، أو على أساس قيمتها السوقيّة بالنسبة للهبات، وفقًا للمادّة 6 فقرة 4 منه.

ولا يمكن التّنازل عن هذه الهبات، بدون بدل، إلا أنّه استثناءً يمكن التنازل بدون بدل، فقط، بين الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات بقرار من الوزيرين المختصّين او من يقوم مقامهما حسب أحكام المادّة التّاسعة والأربعين من هذا المرسوم، أي أنّه هذه الصلاحيّة  تمارسها السّلطة التقريريّة في المؤسّسات العامّة بدلًا من الوزير المختص ووزير الماليّة في باقي حالات التنازل، لإدارة أخرى أو لمؤسّسة عامّة أو لبلديّة.

لا يجوز قبول الهبة، لصالح الدّولة اللبنانيّة، إلا بمرسوم، يحدّد المرسوم نفسه وجهة إنفاقها ويتمّ تحديد وجهة إنفاق الهبة وفقًا لرغبة الواهب عند الاقتضاء أو وفقًا لما يقرّره مجلس الوزراء إذا كانت الهبة غير مقيّدة بوجهة إنفاق محدّدة، علمًا أنّه يقتضي تقييم الأموال العينيّة بالأموال النقديّة وتقييد قيمتها النقديّة في قسم الواردات، ويتمّ إنفاقها عبر أصول إنفاق الأموال العموميّة من عقد وتصفية وصرف ودفع.

 

اترك تعليقا