إشغالات الأملاك البحرية 'المرخصة'
إشغالات الأملاك البحرية "المرخصة"
زيادة رسوم خجولة ومخالفة دستورية
بعد تأخير ومماطلة دامت لسنوات عديدة صدر المرسوم الرقم 1573 تاريخ 13 تشرين الأول 2017 باعتماد أسس جديدة لتحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، فارتفاع الرسوم مقارنة بما كانت عليه في المرسوم السابق (الرقم 2522/92) الذي يعود إلى العام 1992 جاء خجولا ودون الأسعار الواقعية الرائجة.
تراوحت نسبة الارتفاع ما بين 300% و 2,300%. وبالرغم من هذا الارتفاع الكبير فإن الزيادة تعتبر خجولة ونورد الأمثلة التالية:
منطقة سوليدير
حدد سعر المتر في منطقة سوليدير بـ 9 ملايين ليرة (هو السعر الأعلى) بينما كان في الماضي 1 مليون ليرة.
بدل إشغال 1,000 م2 (في حال إقامة مسبح دون منامة)= 1,000 م2 x 9.000.000 x 0.5 / 100 = 45 مليون ليرة فقط لا غير.
بينما كان بدل الإشغال كما المرسوم السابق 6.2 مليون ليرة. فاعتماد سعر المتر بـ 9 ملايين هو سعر متدنٍ لأن الأسعار الرائجة هي بحدود 25-30 مليون ليرة.
أما في حال كان المسبح مع منامة في المجمعات السياحية والفنادق فيبقى البدل كما هو (45 مليون ليرة) ويضاف إليه بدل على الأبنية المشيدة وسعر المتر هو 3 أضعاف سعر إشغال الأرض، وهي النسبة ذاتها في المرسوم السابق.
منطقة البترون
بدل إشغال 1,000 م2 (في حال إقامة مسبح دون منامة) = 1,000 م2 x 9.00.000 x 0.5 / 100 = 45 مليون ليرة وكان البدل السابق 1.5 مليون ليرة.
منطقة الدامور
إشغال 1,000 م2 (في حال إقامة مسبح دون منامة) = 1,000 م2 x 1.200.000 x 0.5 / 100 = 6 ملايين ليرة وكان البدل السابق 2.7 مليون ليرة.
خفض المرسوم النسبة المعتمدة لإشغال أملاك عمومية بحرية للاستعمال الخاص من 2% إلى 1% وذلك مراعاة لأصحاب القصور التي تشغل أملاكاً عامة بحرية.
لا تزال عائدات إشغالات الأملاك العامة البحرية زهيدة بالرغم من رفعها بموجب المرسوم الجديد إذ كان يجب اعتماد الأسعار الرائجة في كل منطقة وليس أسعاراً أدنى بأكثر من النصف عن الأسعار الرائجة، واعتماد نسبة عالية لتحديد بدلات الإشغال كأن تكون 1% و2% أو حتى 5% وليس 0.5%. وهكذا قد تتمكن الدولة من استرجاع بعض حقوقها في الأملاك البحرية المسلوبة منذ عقود طويلة، علماً أن الدستور والقوانين لا تجيز التعدي على الأملاك العامة ولا تسوية المخالفات بل إزالتها.
ملاحظة: فيما يخص الإشغالات البحرية المخالفة وغير المرخصة، فقد حدد القانون رقم 45/2017 البدلات المترتبة عليها استناداً إلى تاريخ التعدي الحاصل قبل العام 1994 وبعد العام 1994 بحيث يتم مضاعفة السعر التخميني بخمسة أضعاف وذلك استناداً إلى الأسعار المحددة في المرسوم رقم 2522 الصادر في العام 1992 وهي أسعار زهيدة.
جدول رقم 1: سعر المتر المربع من الأملاك العامة البحرية في الماضي والسعر الجديد.
المصدر: المرسوم رقم 1573 / 2017 - الجريدة الرسمية عدد 49 .
المصدر: المرسوم رقم 1573 / 2017 - الجريدة الرسمية عدد 49 .
جدول رقم 2: النسب المحددة لتحديد بدلات الإشغال تبعاً لنوعها.
المصدر: المرسوم رقم 1573 / 2017 - الجريدة الرسمية عدد 49 .
اترك تعليقا