وزارة المالية-ضرائب على الشرفات
الوضع السابق
أصدر مدير الواردات المذكرة رقم 1069/ص1 تاريخ 22-1-1996 طلبت من جميع الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية أن تضاف إلى مساحة وحدة الأشغال (منزل أو غيره) نصف مساحة الشرفات العائدة لهذه الوحدة من أجل تقدير الإيرادات تقديراً مباشراً على أساس سعر متر البيع.
وأصدر وزير المالية التعميم رقم 1791/ص1 تاريخ 6-11-2007 المتعلق بآلية المعالجة الضريبية للشرفات التي تم إقفالها بالزجاج والألمنيوم وإخضاعها كما الشرفات العادية وتكليفها بالضريبة على الأملاك المبنية على أساس نصف المساحة التي تشغلها وذلك دون فرض أية غرامة ودون الحاجة لإعادة التخمين.
وعاد التعميم الرقم 3262/ص1 الصادر عن وزير المالية تاريخ 18-8-2015 المتعلق بإقفال الشرفات واستمرار تخمينها باعتبارها من الشرفات غير المقفلة (أي نصف مساحة).
التعميم الجديد
التعميم الجديد الرقم 4414/ص1 قضى بإلغاء التعاميم السابقة واعتبار مساحات الشرفات المقفلة بالزجاج والألمنيوم أو غير المقفلة ضمن مساحة الوحدات العقارية وتقدير إيراداتها تقديراً مباشراً وتكليفها بضريبة الأملاك المبنية على أساس كامل مساحاتها في حال عدم وجود عقد إيجار للبناء أو عقد إيجار لبناء مماثل مسجل أصولا، وقد استند التعميم الجديد إلى قانون البناء الرقم 646/2004 الذي شرع إقفال الشرفات بكافة أنواع الألواح الزجاجية الشفافة المتحركة وبالتالي أصبحت مهيأة لتكون من ضمن المساحات المستعملة. كما أن منشئي وتجار الأبنية يعتبرون كامل مساحات الشرفات من ضمن مساحة هذه الوحدات. وبالتالي فيجب احتساب كامل مساحة الشرفات وإخضاعها للضريبة على الأملاك المبنية.
اترك تعليقا