آخر الأخبار

ضحايا اطلاق النار حزناً وفرحاً

فما هي العقوبة القانونية، وكم سقط من ضحايا؟

العقوبة القانونية
تبعاً لنص المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الأسلحة والذخائر):
-    كل من اقدم على اطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالسجن من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-    لا يجوز أن تقل العقوبة في كل حال عن الحد الأدنى المعني في هذه المادة.

مناسبات اطلاق الرصاص
من أبرز المناسبات التي شهدت إطلاق الرصاص:
-    الإطلالات التلفزيونية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ولم يتم الالتزام بعدم اطلاق الرصاص إلا في نهاية العام 2014.
-    الإطلالات التلفزيونية للرئيس الأسبق سعد الحريري (وهي إطلالات محدودة).
-    تشييع الضحايا الذين يسقطون في المعارك والاشتباكات المحلية.
-    الأعياد الإسلامية والمسيحية لاسيما في رأس السنة.

ضحايا اطلاق النار خلال الأعوام 2008 - 2014:
سقط 6 ضحايا و 42 جريحاً نتيجة اطلاق النار حزناً أو فرحاً وفق ما هو مبين في الجدول رقم 1:

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

اترك تعليقا