الإعفاءات الجمركية للسفارات والمنظمات
الإطار القانوني للإعفاء:

يتم منح الإعفاءات لاسيما الجمركية استناداً إلى قانونين :
   - المادة 300 و المادة 304 من قانون الجمارك و تنص على الإعفاء من الرسوم الجمركية السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات  الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. كما تعفي من الرسوم الجمركية مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات أو ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني. ولا تمنح هذه الامتيازات والإعفاءات إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضائها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل  منها للبعثة اللبنانية وأعضاؤها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة. 

   - القانون رقم 114 تاريخ 7-12-1991 يمنح بعض الإعفاءات للمنظمات الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية المنشأة بموافقة أو توصية مجلس جامعة الدول العربية أو التي تنشأ في إطار مجلس الجامعة أو المجلس الاقتصادي أو المنظمات التابعة للجامعة، شرط أن يكون مقر المنظمة الرئيسي في لبنان. ويشمل الإعفاء الرسوم الجمركية، ضريبة الأملاك المبنية، رسم الطابع المالي. 
ولكن لا تستثنى الرواتب والأجور من الضريبة.
 

سيارات معفاة:

إذا كان قانون الجمارك قد حدد عدد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية بـ سيارتين لكل سفارة فان القانون ذاته سمح بزيادتها، حيث نتبين أن معظم السفارات تجاوزت هذا العدد بشكل كبير وفقاً لما هو مبين في الجدولين  رقم 1 ورقم 2.
 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقا