لبنانيون يسعون وراء جنسيات أجنبية وأجانب يجنّسون

وكذلك يسعى أثرياء من دول عربية وأجنبية للحصول على الجنسية اللبنانية وغالباً ما نالوا مطالبهم بمراسيم خاصة صدرت عن رؤساء الجمهورية منذ الاستقلال وحتى اليوم وكان آخرها المراسيم الثلاثة التي أصدرها  الرئيس ميشال سليمان في السنتين الأخيرتين من ولايته.

قانون وأنظمة الجنسية اللبنانية

نشأت الجنسية اللبنانية في 30-8-1924 عندما أصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال ويغان القرار رقم 2825 الذي نص على ما يلي:

المادة 1: كل من كان من التبعية التركية مقيماً في أراضي لبنان الكبير في 30-8-1924، أثبت حكماً في التابعية اللبنانية وعد من الآن فصاعداً فاقداً التابعية التركية.

المادة 2: كل الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 18 سنة وقد فقدوا الجنسية التركية واكتسبوا حكماً الجنسية اللبنانية بمقتضى المادة الأولى يحق لهم في خلال سنتين تبتدئان من 30 آب 1924 أن يختار الجنسية التركية.

أما قانون الجنسية اللبنانية فقد صدر بموجب القرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 الصادر عن الجنرال ساراي (وتعديلاته اللاحقة) وفيه:
يعد لبنانياً:
-كل شخص مولود من أب لبناني. 
-كل شخص مولد في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعة أجنبية. 
-كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.
-المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد سنة على تسجيل عقد الزواج.
-المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي  تبقى لبنانية إلى أن تطلب شطب قيدها من سجلات الإحصاء لاكتسابها جنسية زوجها، ويمكنها أن تستعيد هذه الجنسية في حالة الطلاق أو وفاة الزوج بناء على طلبها.
- إن الأجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه أن يتولى وظيفة عامة ذات راتب يدفع من الحكومة أو من إدارة عامة او من شركة امتياز (أي شركة تقوم بعمل خدمات عامة لمصلحة الدولة) قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنيسه (إقر هذا التعديل  بالقانون الصادر في 7-6-1937).

-إن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل إحصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الإحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج (الطلاق أو وفاة الزوج) الحصول على حكم قضائي بقيدهن إذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 آب سنة 1924 على الأراضي اللبنانية، أما من وجد منهن خارج الأراضي اللبنانية  بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الأول سنة 1946.

 يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي أن تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط أن يوافق زوجها على ذلك وأن تثبت إقامتها سحابة خمس سنوات في لبنان.
واستناداً إلى مرسوم رقم 10828 صادر بتاريخ 9 تشرين الأول سنة 1962 يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9162 تاريخ 2 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:

“ويفقد الجنسية اللبنانية أيضاً اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس:
إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
إذا انتمى إلى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة.
إذا انتمى إلى جمعية ذات أهداف سياسية منحلة أو غير مرخص بها أو حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

“يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية”.
وتطبق أحكام هذا القانون على الحالات التي سبقت صدوره.
 

مراسيم التجنيس في عهد الرئيس ميشال سليمان


أصدر الرئيس ميشال سليمان إبان ولايته ثلاثة مراسيم لمنح الجنسية اللبنانية لعدد من رعايا الدول العربية والأجنبية بلغ عددهم 749    شخصاً.

المرسوم الأول الرقم 10214 في 22 آذار 2013، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية 110 أشخاص وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 ويقال إن بينهم أردنيون هم أقارب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المرسوم الثاني رقم 10215 تاريخ 22 آذار 2013 وقضى بقبول طلب الحصول على الجنسية اللبنانية المقدم من بطريرك الروم الأرثوذكس مار يوحنا العاشر اليازجي (سوري الجنسية).

المرسوم الثالث الذي صدر في 19 أيار 2014 عشيّة انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وقد بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية 638 شخصاً، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرسوم التجنيس رقم 5247

صدر في العام 1994 المرسوم رقم 5247 تاريخ 20 حزيران 1994 وقضى بتجنيس عدد كبير من غير اللبنانيين بلغ 153452 شخصاً ينتمون إلى دول مختلفة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3 كان العدد الأكبر منهم من السوريين (65734) شخصاً.
 

 
شاهد الجدول كاملا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

اترك تعليقا