مجلس النواب اللبناني : 48 قانونا في 6 أيام خلال العام 2014 وقانونان فقط خلال العام 2013

جلسات المجلس

جلسات مجلس النواب اللبناني 2014

الجدول 1

الجلسة

مدة الجلسة

عدد القوانين

يوم الثلاثاء 1 نيسان 2014

صباحية من 10:45 وحتى 14:00 أي 3:15 ساعة

مسائية من 17:15 وحتى 20:30 أي 3:15 ساعة

13

8

يوم الأربعاء 2 نيسان 2014

صباحية من 10:40 وحتى 14:45 أي 3:55 ساعة

12

يوم الخميس 3 نيسان 2014

صباحية من 10:47 وحتى 14:05 أي 3:18 ساعة

6

يوم الأربعاء 9 نيسان 2014

صباحية من 10:45 وحتى 14:00 أي 3:15 ساعة

7

يوم الخميس 10 نيسان 2014

صباحية 10:55 وحتى 12:45 أي 1:50 ساعة

2

القوانين التي أقرت

  • قانون رقم 247 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ونص القانون على إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ 14-12-2011 أي تاريخ انتهاء العمل بالقانون السابق الصادر في العام 2009 وأعطى الحكومة الحق بالتشريع في الحقل الجمركي.

وقد درج مجلس النواب على إصدار قوانين مماثلة منذ العام 1992 وهو ليس بقانون فريد بل يشكل استمراراً لقوانين سابقة.

  • قانون رقم 248 إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها. ونص القانون على الإعفاء من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها، وهدف هذا القانون تشجيع ودعم الصادرات الصناعية اللبنانية.

  • قانون رقم 249 إنشاء نقابة القابلات القانونيات. ونص القانون على إنشاء نقابة إلزامية للقابلات القانونيات تضم القابلات القانونيات المجازات من وزارة الصحة العامة لمزاولة مهنة القبالة على الأرض اللبنانية. وحدد القانون دور النقابة هو دور علمي صحي، إداري، غايته جمع كلمة القابلات القانونيات والمحافظة على حقوقهن المعنوية والمادية ومصالحهن المشروعة ورفع مستوى المهنة والسهر على آدابها وكرامتها وصولاً إلى تأمين أفضل الخدمات للحوامل. وهذه النقابة إلزامية بحيث لا يمكن لأي قابلة أن تزاول مهنة القبالة القانونية على جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا كان اسمها مسجلاً في جدول النقابة، وبالتالي فهي من حيث الإلزامية تشبه النقابات الكبرى كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء.

  • قانون رقم 250 تعديل القانون رقم 479/2002 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان. نص القانون على تعديل بعض مواد قانون إنشاء النقابة لاسيما تلك المتعلقة بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية وكيفية انتخاب أعضاء النقابة.

  • قانون رقم 251 تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة. ويهدف هذا القانون إلى حماية البيئة وتطبيق القانون بحق المخالفين. بحيث يتم تعيين محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الاستئنافي بملاحقة الجرائم البيئية، ويدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المتهمين. وحدد القانون الجرائم البيئية (مخالفة الأنظمة المتعلقة بالمقالع والكسارات والمرامل، مخالفة الأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات، مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على أنواعها، مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والارث الثقافي والطبيعي). كما نص القانون على إنشاء ضابطة بيئية في كل محافظة تكون لها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع لإشراف المحامي العام البيئي.

  • قانون رقم 252 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء مشاريع صرف صحي في مرجعيون - الخيام - شقرا. وتبلغ قيمة القرض 13.5 مليون دينار كويتي(نحو 48 مليون دولار أميركي) بفائدة 2.5 % سنوياً عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. على أن يسدّد القرض على 40 قسطاً نصف سنوي وذلك بعد فترة إمهال مدتها 5 سنوات بعد أول طلب سحب من القرض.

ويهدف القرض إلى تمويل إنشاء شبكات للصرف الصحي في مرجعيون -الخيام وفي شقرا، يكون طول الشبكة الأولى 140 كلم وحوالي 5 محطات لجمع ونقل مياه الصرف الصحي من 7 قرى (مرجعيون، الخيام، بلاط، ابل السقي، القليعة، دبين، برج الملوك) وتصل بمحطة معالجة سعتها حوالي 2500 م3 يومياً.

أما الشبكة الثانية فتتكون من شبكات للصرف الصحي بطول حوالي 110 كلم لجمع ونقل المياه من 6 قرى هي (شقرا، حولا، كونين، الطيري، بيت باحون، وجزء من برعشيت وتتصل هذه الشبكات بمحطة معالجة سعتها 4500 م3 يومياً.

  • قانون رقم 253 بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الأوروبية في قطاعات مختلفة وتتراوح الميزانية مابين 2 مليون يورو و5 ملايين يورو (ويقع نص هذا البروتوكول في 104 صفحات).

  • قانون رقم 254 الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول التعاون في منع تلوث السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ. يبلغ عدد الدول الموافقة على البروتوكول 13 دولة مطلة على البحر المتوسط.

  • قانون رقم 255 الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدنية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد أبرمت هذه الاتفاقية في 9 آب 2012 لتامين تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار أميركي ويدفع لبنان فائدة ومصاريف تبلغ نحو 3% على أن يسدد كامل قيمة القرض (من دون الفائدة) في 15 تموز 2023.

ويهدف المشروع إلى مساعدة لبنان في إيجاد الشروط الملائمة لتطوير وزيادة فعالية الاقتصاد المحلي وتحسين نوعية الحياة في المراكز التاريخية لمدن: بعلبك، بيبلوس(جبيل)، صيدا، طرابلس وصور.

  • قانون رقم 256 إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة أسوة بسائر العاملين في الإدارات العامة، لأن التعاونية تعتبر مؤسسة عامة تهتم بالعاملين في الإدارات العامة، فكان من المنطقي مساواة العاملين في التعاونية بالعاملين اللذين تهتم بهم (من التقاعد والاستشفاء) وقد شكل إقرار هذا القانون مطلباً مزمناً للعاملين الدائمين في التعاونية.

  • قانون رقم 257 إحداث محمية أرز جاج الطبيعية. وإنشاء هذه المحمية يأتي على غرار قوانين أقرت سابقاً وقضت بإنشاء محميات في عدد من المناطق اللبنانية.

  • قانون رقم 258 الموافقة على إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية (مجلس الإنماء والأعمار) والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي في مرحلته الثانية. وتبلغ قيمة الاتفاقية 26.840 مليون دولار أميركي، وهو تكملة للمرحلة الأولى التي تم تمويلها من البنك الإسلامي للتنمية. يشمل المشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي بطول 70.027م من أنواع مختلفة من القساطل والإنشاءات مع محطات ضخ.

  • قانون رقم 259 الموافقة على إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية (مجلس الإنماء والأعمار) والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي في مرحلته الثانية بقيمة 26.840 مليون دولار.

  • قانون رقم 260 الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان. وتبلغ قيمة القرض 150 مليون يورو (نحو 207 ملايين دولار أميركي) بفائدة هي معدل يوريبور 6 أشهر (وهو سعر الفائدة على معاملات اليورو فيما بين المصارف) على أن لا يتجاوز 6.34% في السنة تضاف إليها 0.5% عمولة. وعلى المفترض أن يسدد القرض على أقساط يكون القسط الأخير في 31 تموز 2032.

  • قانون رقم 261 تعديل المادة 99 من القانون رقم 75/99 (قانون حماية الملكية الأدبية والفنية) بحيث فرض النص الجديد على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة ست نسخ من الأثر المذكور، وعلى وزارة الثقافة إيداع مكتبة مجلس النواب نسخة واحدة من هذا الأثر.

  • قانون 262 تعديل شروط التعيين في بعض وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة الصادر في العام 2005، وهو قانون ذات طابع إداري بحيث أصبحت المؤهلات المطلوبة لشغل رئيس مصلحة التشريع والسياسيات الضريبية. هي حيازة إجازة جامعية في الحقوق أو في علم الاقتصاد أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة والعلوم المالية مع ست سنوات خبرة وإتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

  • قانون رقم 263 إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، بحيث أجاز إعادة البناء المتهدم كلياً أو جزئياً باستثناء الأجزاء المصابة بالتخطيط أو المتعدية على الأملاك العامة والخاصة. ويمكن بناء البناء المخالف على أن تكون المخالفة قبل العام 1994 وشرط دفع الرسوم والغرامات. وتكون عملية البناء معفاة من كافة الرسوم والغرامات والطوابع المالية المتوجّبة قانونياً بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين.

  • قانون رقم 264 تمديد العمل بالقانون رقم 402/95 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء الصادر في العام 2004 بحيث فرض التعديل. أن يباشر أعمال البناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال ست سنوات على الأكثر من هذا التاريخ .

  • قانون رقم 265 تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 59/2005. والهدف هو تعزيز سلامة الغذاء وفرض شروط على طرق وأساليب الإعلان والدعاية لتوفير حماية أكبر للمستهلكين، وكذلك تشديد العقوبات في حال حصول عمليات غش فمثلاً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 5 سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 500 مليون ليرة إلى مليار ليرة إذا أدى الفعل إلى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة إنسان.

  • قانون رقم 266 بتعديل المادة 38 من نظام الموظفين الصادر من العام 1959 بحيث عدل إجازة الأمومة وأصبحت 10 أسابيع وتعطى دفعة واحدة دون تجزئة.

  • قانون رقم 267 تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 13 أيلول 1946 وتعديلاته، وعدل مدة إجازة الأمومة التي أصبحت 10 أسابيع.

  • قانون رقم 268 تعديل الاتفاقية الموقعة في العام 2001 مع البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الإسرائيلي. وقد عدلت الاتفاقية الموقعة في العام 2001 بحيث أصبح المبلغ 108.3 مليون دولار بدلاً من 100 مليون دولار، وتخصص الزيادة لإنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي.

  • قانون رقم 269 تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجّبة لصالح الصندوق الوطني للضمان. نصّ القانون على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة أل 12 شهراً التي تلي نشر هذا القانون بتقسيط ديون الدولة و الديون التي يطلب أصحاب العلاقة تقسيطها والناتجة عن الاشتراكات المتوجّبة أو التي تتوجب للصندوق حتى تاريخ 31-12-2013 على أن يسدد أصحاب العلاقة 5% على الأقل من قيمة الاشتراكات المتوجّبة تمهيداً للتقسيط، وتتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5% وتختلف فترة التقسيط تبعاً لحجم الدين وهي تتراوح ما بين 36 شهراً (إذا كان الدين أدنى من 60 مليون ليرة) و120 شهراً إذا بلغ الدين 1.2 مليار ليرة وما فوق.

  • قانون رقم 270 تعديل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 (طابع المختار) حدد موارد لصندوق المختار من خلال طابع بقيمة ألف ليرة يقوم المختار بلصقه على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، ومن الموارد أيضاً مساهمات الدولة من خلال وزارة الداخلية والبلديات، وأيضاً الهبات والمساعدات.

  • قانون رقم 271 تعديل المادة 3 من القانون رقم 313/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان وحددت شروط ممارسة مهنة الطب بأن يكون حائزاً شهادة اختصاص لا تقل دراستها عن 3 سنوات وأن يكون منتسباً إلى إحدى النقابتين، وعلى الحائز إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة اختصاص بصفة طبيب غير اختصاصي.

  • قانون رقم 272 بإنشاء مجلس للكتاب العدل في لبنان. ويهدف هذا القانون إلى إنشاء مجلس يضم جميع الكتاب العدل العاملين. ويمكن أن ينتسب إلى المجلس من يرغب من الكتاب العدل المتقاعدين. ومهمة المجلس العمل على رعاية شؤون الكتاب العدل وتطوير المهنة وإعلاء شأنها.

  • قانون رقم 273 إضافة فقرة إلى قانون ضريبة الدخل الصادر في العام 1959. وأجاز القانون بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 لمدة سبع سنوات إضافية. للمؤسسات والشركات التي دمرت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت من 12 تموز ولغاية 14 آب 2006.

  • قانون رقم 274 تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر في العام 1994. أوجب القانون على اللجنة التي تصدر الموافقة على الأدوية أن تبت بكل طلب يقدم إليها خلال مهلة 3 أشهر، وفي حال الرفض يجب تعليل ذلك. كما أجاز للمستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، على أن تحدد هذه المستشفيات بقرارات من وزير الصحة العامة.

  • قانون رقم 275 إضافة فقرة إلى رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، نصت الفقرة الجديدة على إعفاء تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا من الرسوم. إذ لم يكن قد تم تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

  • قانون رقم 276 بتخفيض الغرامات المتوجّبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء، خفض القانون بنسبة 90% الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء شرط أن يتم تسديدها قبل 30-9-2014.

  • قانون رقم 277 تخفيض الغرامات المتوجّبة على متأخرات الرسوم البلدية، نص القانون على خفض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة 90% من قيمة الغرامات شرط أن يتم التسديد قبل 30-9-2014.

  • قانون رقم 278 تعديل بعض أحكام قانون السير الجديد الصادر في العام 2012. وقد تمت التعديلات في ضوء الملاحظات التي صدرت بعد إقرار القانون.

  • قانون رقم 279 الإعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90%، بحيث تخفض الغرامات المتوجّبة عن تأدية رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة بمعدل 90% شرط أن يتم التسديد قبل 30-9-2014.

  • قانون رقم 280 إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها. ونص القانون على إفادة كل بلدية أو بلدة يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات والتكرير الواردة من البلديات الأخرى، وتستفيد كل بلدية مجاورة متضررة، من زيادة حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل. كما تعطي البلديات المحيطة بمطمر عبيه -عين درافيل (وهي 13 بلدية) حوافز مالية بقيمة 5 ملاين دولار أميركي.

  • قانون رقم 281 تعديل القانون رقم 515 تاريخ 6-6-1996 الرامي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة. وتعديل المادة 20 منه، ونص القانون على تمديد العمل بالقانون 515 اعتباراً من العام الدراسي 2011-2012.

  • قانون رقم 282 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، وتبلغ قيمة القرض 21 مليون يورو (نحو 29 مليون دولار) لتنفيذ برنامج الحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدنية من مدينتي صور وطرابلس، على أن لا تتجاوز الفائدة على القرض بنسبة 5.98% سنوياً.

  • قانون رقم 283 الموافقة على إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة بقرقاشا في قضاء بشري، بقيمة 16 مليون دولار أميركي، وتبلغ طول الطريق التي يجب توسعتها 10.2 كلم.

  • قانون رقم 284 الموافقة على إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا في قضاء بشري بقيمة 16 مليون دولار أميركي.

  • قانون رقم 285 الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص وتحديد الشهادات والمناهج الدراسية وإنشاء الأجهزة التي تسهر على التعليم العالي وتحديد مهامها لاسيما مجلس التعليم العالي، وشروط التعاقد والتفرغ، وأصول إدارة مؤسسات التعليم العالي، وحقوق الطلبة.

  • قانون رقم 286 تعديل البند 1 من المادة من 186 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وحدد القانون أنواع التأنيب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية وقد أجاز التعديل هذا النوع من التأديب.

  • قانون رقم 287 ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء، أجاز القانون لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها في المديريات كافة، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية ، ويحصر الاشتراك بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لصالح المؤسسة بتاريخ 2-8-2011، على أن لا يتجاوز عمر المتبارين 56 عامًا في تاريخ المباراة وأن تتم إفادة الذين تجاوزوا سن 56 بتعويض مقداره بدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في المؤسسة .

  • قانون رقم 288 إضافة فقرة إلى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2-9-2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية، أعطاء تراخيص إنتاج الكهرباء وذلك بصورة مؤقتة لمدة سنتين لحين تشكيل مجلس الهيئة.

  • القانون رقم 289 تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5-8-1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). نص القانون على إعادة تنظيم الدفاع المدني وتحديد الملاك.

  • القانون الصادر بتاريخ 8-5-2014،(قانون الإيجارات) وقد نشر هذا القانون من دون أن يحمل رقماً لأن رئيس الجمهورية لم يوقعه. وتبعاً لنص المادة 56 من الدستور فان رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة. وتبعاً لنص المادة 57 من الدستور فبعد انتهاء مهلة الشهر دون إصدار القانون او إعادته (إلى مجلس النواب) يعتبر القانون نافذاً حكماً موجب نشره. وهذا القانون أثار وقد يثير الكثير من الأزمات والدعاوى في المحاكم إذ ينص على زيادة تدريجية وكبيرة على عقود الإيجار الموقعة قبل 23 تموز 1992 تمهيداً لتحريرها بعد 9 سنوات من دون أي تعويض للمستأجر.

  • قانون رقم 290 تثبت كتاب العدل بعد إجراء مباراة محصورة.

  • قانون رقم 291 الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء الشواغر في ملاكاتها .

  • قانون رقم 292 تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة- مراقب ضرائب رئيسي- مراقب تحقق، رئيس محاسبة في ملاك المديرية العامة لوزارة المالية.

  • قانون رقم 293 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وهو القانون الذي أثار الكثير من الاهتمام وانقسمت الآراء والمواقف تجاهه، وقد أدت التعديلات التي أدخلت عليه إلى رفضه من قبل الهيئات النسائية التي اعتبرت أن الدولة رضخت للسلطات الدينية، وعادت هذه الهيئات إلى المطالبة بتعديل القانون فور إقراره.

عدد القوانين التي اقرها المجلس (حزيران 2009- أيار 2014)

الجدول 2

السنة

عدد القوانين

2009 (منذ حزيران 2009)

لا شيء

2010

57

2011

69

2012

42

2013 2
2014 (حتى أيار 2014) 48
المجموع 218

اترك تعليقا