قانون الانتخابات النيابية الأردنية

ممارسة حق الانتخاب

يتم الاقتراع بموجب بطاقة تصدر عن الدوائر المختصة وبناء على بطاقة الهوية.

سن الاقتراع

يحق لكل أردني أكمل 18 سنة من عمره أن يشارك في الانتخاب.

اقتراع العسكريين

لا يحق لأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني المشاركة في الانتخابات أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.

المحرمون من حق الانتخاب

يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

  • المحكوم بالإفلاس ما لم يستعد اعتباره القانوني، وتقوم المحاكم بإعداد لائحة بأسماء هؤلاء.

  • المجنون أو المعتوه أو المحجور عليهم.

شروط الترشيح

يجب أن تتوفر في المرشح عدة شروط منها:

  • أن يكون أردنياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.

  • أن لا يحمل جنسية دولة أخرى

  • أن يكون قد أتم 30 سنة من عمره يوم الاقتراع.

  • أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية.

  • أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

الإشراف على الانتخاب

تشرف على الانتخابات هيئة تعرف باسم “الهيئة المستقلة للانتخابات”.

الكوتا النسائية

خصصت للنساء كوتا نسائية من 15 مقعداً موزعة في مختلف الدوائر (في المجلس الذي انتخب في العام 2013 توجد 18 امرأة).

ولاية مجلس النواب

ينتخب النواب لولاية مدتها 4 سنوات ويمكن للملك حلّ المجلس أو تمديد ولايته لمدة سنتين.

الجمع بين النيابة والوزارة

أجاز الدستور الأردني (المادة 52) الجمع بين رئاسة الوزراء أو الوزارة وعضوية أحد مجلسي الأعيان أو النواب.

ترشح الوزراء والمسؤولين

لا يجوز ترشح الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفي البلديات، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الامانة العامة، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية إلا إذا قدم استقالته قبل 60 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.

كلفة الترشح

يجب أن يدفع كل مرشح مبلغاً قدره 500 دينار أردني (حوالي 715 دولار) غير قابل للاسترداد ويقيد كدخل للخزينة.

عدد النواب

بموجب قانون الانتخابات النيابية الجديد للعام 2012 الذي أقر في تموز 2012 ارتفع عدد النواب من 120 نائباً إلى 150 نائباً. يتوزعون 123 نائباً على مستوى الدوائر ينتخبون بالاكثرية و27 نائباً على مستوى المملكة وفقاً للنظام النسبي.

نظام الاقتراع

لكل ناخب الحق بصوتين: صوت لانتخاب أعضاء النواب على مستوى الدوائر وصوت آخر للوائح الوطنية التي تضم الأحزاب السياسية.

أعداد الناخبين

بلغ عدد الناخبين الذين تسجلوا للاشتراك في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 23 كانون الثاني 2013، 2.28 مليون ناخباً من أصل 3.7 مليون ناخب يحق لهم الانتخاب، وقد اشترك في الانتخابات 1,288,043 مقترعاً أي بنسبة 56%.

الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات

تم تقسيم المملكة الأردنية إلى 45 دائرة موزعة وفقاً للمحافظات كما يلي في الجدول أدناه:

المحافظة

الدائرة

عدد النواب

العاصمة عمان

الأولى

5

الثاني

5

الثالثة

5 من بينهم نائب مسيحي

الرابعة

3

الخامسة

3 من بينهم نائب شركسي

أو شيشاني

السادسة

3 من بينهم نائب شركسي

أو شيشاني

السابعة

2 من بينهم امرأة

المجموع

7 دوائر

26 نائباً

أربد

الاولى

5

الثانية

3 نواب من بينهم نائب مسيحي

الثالثة

1

الرابعة

2

الخامسة

2

السادسة

1

السابعة

2 من بينهم امرأة

الثامنة

1

التاسعة

1

المجموع

9 دوائر

18 نائباً

البلقاء

الاولى

7 من بينهم نائبان مسيحيان

الثانية

1

الثالثة

2 من بينهم امرأة

الرابعة

1

المجموع

4 دوائر

11 نائباً

الكرك

الأولى

3 من بينهم نائب مسيحي

الثانية

2 من بينهم نائب مسيحي

الثالثة

2

الرابعة

1

الخامسة

1

السادسة

2 من بينهم امرأة

المجموع

6 دوائر

11 نواب

معان

الأولى

2

الثانية

2 من بينهم امرأة

الثالثة

1

المجموع

3 دوائر

5 نواب

الزرقاء

الأولى

5 نواب من بينهم نائب مسيحي وآخر شركسي أو شيشاني

الثانية

3

الثالثة

1

الرابعة

3 من بينهم امرأة

المجموع

4 دوائر

12 نائباً

المفرق

محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال

5 من بينهم امرأة

الطفيلية

الأولى

3

الثانية

2 من بينهم امرأة

المجموع

دائرتان

5 نواب

مادبا

الأولى

3 من بينهم نائب مسيحي

الثانية

2 من بينهم امرأة

المجموع

دائرتان

5 نواب

جرش

محافظة جرش

5 من بينهم امرأة

عجلون

الأولى

3 من بينهم نائب مسيحي

الثانية

2 من بينهم امرأة

المجموع

دائرتان

5 نواب

العقبة

محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب

3 من بينهم امرأة

البادية

بدو الشمال

4 من بينهم امرأة

بدو الوسط

4 من بينهم امرأة

بدو الجنوب

4 من بينهم امرأة

المجموع

3 دوائر

12 نائباً

المجموع العام

45 دائرة

123 نائباً

المصدر: قانون الانتخابات النيابية رقم 25 لسنة 2012.

الدائرة الانتخابية العامة

الدائرة الانتخابية العامة هي التي تشمل جميع مناطق المملكة ويعتمد فيها الاقتراع النسبي وفقاً للائحة المغلقة وتخصص لهذه الدائرة 27 مقعداً.

صلاحيات مجلس النواب

أناطت المادة 25 من الدستور السلطة التشريعية بمجلس الأمة (النواب والأعيان) والملك على أن تناط السلطة التنفيذية ايضاً بالملك:

ومن صلاحيات المجلس:

  • جعل الدستور رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب.

  • إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة.

  • لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة.

صلاحيات مجلس الأعيان

يتألف مجلس الأعيان من عدد من الأعيان لا يتجاوز نصف عدد النواب (حالياً 60 عضواً) ويتم تعيين الاعيان من قبل الملك مباشرة لولاية مدتها أربع سنوات. ويقوم المجلس بوظيفتين:

  • تشريعية من حيث اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين والموافقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب.

  • رقابية من حيث الرقابة على أعمال الحكومة. 

اترك تعليقا