بعد 20 عامًا من التداول حول الضمان والتقاعد هل سيلوح في الأفق إقراره؟
20 عامًا هي المدّة التي استغرقها النقاش في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، لتصبح مدّة نقاشه الأطول في تاريخ مشاريع القوانين.
اطّلعت الدوليّة للمعلومات على النسخة النهائية للمشروع كما عدّلته ثمّ أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، ومن المرجّح أن يكون قد أدرج على جدول أعمال المجلس النيابي في جلسته القادمة.
في الاسم، تمّ تعديل اسم القانون بداية ليصبح "قانون التقاعد والعجز والوفاة"، ثم عدّل بـ"قانون التقاعد" (أي المعاشات التقاعدية) الذي يهدف إلى تحويل تعويض نهاية الخدمة للمضمونين إلى معاش تقاعدي.
ما هي أبرز محتويات هذا المشروع؟
- إنشاء نظام تقاعد محلّ نظام تعويض نهاية الخدمة في حقوقه والتزاماته كافة، يشمل تطبيقه جزء من العاملين بشكل إلزامي، وانتقاليّ على آخرين.
- إلغاء الأحكام السابقة كليًّا مع أن مشروع القانون لا يشمل جميع المضمونين.
- يقدّم قانون التقاعد معاشات للتقاعد، للعجز، لخلفاء المضمون (ورثته)، ويموّل من الاشتراكات والفوائد وعائدات الضمان ومن رسوم أخرى.
- لا يقلّ المعاش التقاعدي عن حدّ أدنى أوّل وعم حدّ أدنى ثانٍ، محدّد وفق ضمانتين لتحقيق ذلك.
- إعادة تقييم المعاشات المستحقّة وفق نظام التقاعد دوريًا وكل سنة، وتأخذ في عين الاعتبار مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي والعائد إلى السنة السابقة للتقييم.
- تحديد المشمولين بنظام التقاعد بصور إلزامية وفق مهنهم، من لبنانيين وأجانب، وبينهم الدائمين وغير الدائمين، والمتعاقدين انطلاقًأ من لبنان (عقدهم الأساسي في لبنان ومن ثم نُقلوا إلى الخارج)، وأصحاب العمل، والعاملون لحسابهم الخاص.
- تحديد من يمكنهم الاستفادة من نظام التقاعد بصورة اختيارية بحسب مهنهم، وبينهم العاملون في الخارج.
- التمييز بين من يخضعون بشكل إلزامي لهذا النظام، وبين المضمونين الذين يمتلكون حقّ الخيار بالالتحاق بهذا النظام التقاعدي من عدمه مع الحصول على تعويض نهاية الخدمة.
- التمييز في المهن، بحيث يتناول النظام إلى الأجراء الذين يقومون بأعمال مرهقة أو لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة.
- للحصول على معاش العجر، شرط الاشتراك في النظام لمدة ثلاث سنوات على الأقلّ قبل تاريخ ثبوت العجز.
- تحديد من يستفيد من معاش التقاعد من خلفة المضمون المتوفي، وتحديد قيمة هذا المعاش.
- إلغاء اللجنة المالية وإنشاء لجنة الاستثمار سيعيّن في حال صدور القانون مدير عام لها ومدير تنفيذي، وأعضاء تكون مدّة ولايتهم ستّ سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 26 إلى 14 شرط توفر 8 بينهم خبراء.
- إلغاء هيئة المكتب وإناطة صلاحياتها بمجلس الإدارة.
- إنشاء لجنة للبتّ في الخلافات ذات الطابع المالي والرضائي يرأسها قاضٍ وتضمّ أعضاءً من مجلس الإدارة ومديرًا للصندوق.
اترك تعليقا