المجلس الدستوري  رقابة على دستورية القوانين أم تبعية للزعماء؟

المجلس الدستوري

رقابة على دستورية القوانين أم تبعية للزعماء؟

مع إعادة مجلس النواب إقرار التعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اثر رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، تتجه الأنظار الى المجلس الدستوري لمعرفة قراره بعد إعلان التيار الوطني الحر عزمه تقديم طعن بالقانون المذكور.

من هو المجلس الدستوري؟

من الإصلاحات الأساسية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، إنشاء مجلس دستوري "لتفسير الدستور، ومراقبة دستورية لقوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية".

وبناء على ذلك عدلت في العام 1990 المادة 19 من الدستور ونصت على إنشاء هذا المجلس ولكن حرم من حقه في تفسير الدستور الذي بقي من صلاحية مجلس النواب.

واقرّ القانون الرقم 250 تاريخ 14 تموز 1994 الذي نصّ على إنشاء المجلس وتحديد دوره ومهامه وصلاحياته، وهو هيئة دستورية ذات صفة قضائية يتألف من 10 أعضاء يعين نصفهم مجلس النواب بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه، ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء لولاية مدتها 6 سنوات. وكما كل شيء في لبنان تحول هذا المجلس الى محاصصة طائفية، فتوزع الأعضاء العشرة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من الطوائف الست الكبرى:

 2 سنة- 2 شيعة- 1 درزي- 2 موارنة- 2 روم أرثوذكس- 1 روم كاثوليك.

 وتكون الرئاسة للطائفة المارونية ونيابة الرئاسة للطائفة السنية. ويتم اختيار الأعضاء من قضاة الشرف أو أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية أو من المحاميين شرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة 25 سنة على الأقل.

مهام المجلس

للمجلس مهمتين أساسيتين

1- تلقي الطعون في نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والانتخابات النيابية من خلال طعون يتقدم بها المرشحون.

2- البت بدستورية القوانين من خلال طعن يعود الحق بتقديمه إلى كل من:

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس مجلس النواب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • 10 نواب
  • رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

كيفية تقديم الطعن بدستورية القوانين

يقدم الطعن بدستورية القوانين من أحد الجهات المذكورة سابقاً وذلك خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وفور تسجيل الطعن في قلم المجلس، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وفي حال غيابه بدعوة من نائبه ويقوم بتبليغ الأعضاء نسخاً من المراجعة وينظر المجلس عما اذا كان من المناسب تعليق النص موضوع المراجعة الى حين البت بها (لعدم ترتيب آثار على القانون المطعون به) واذا اتخذ قراراً بذلك وجب نشر القرار في الجريدة الرسمية. يعين الرئيس مقرراً من الأعضاء لوضع تقريره خلال مهلة 10 ايام على الأكثر من تاريخ الإحالة، وبعد إنجاز التقرير يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى جلسة خلال مهلة 5 أيام من ورود التقرير وتبقى الجلسة مفتوحة حتى صدور القرار خلال مهلة 15 يوماً على الأكثر من انعقاد الجلسة.

يصدر القرار بأكثرية 7 أعضاء على الأقل ويجب حضور 8 أعضاء على الأقل وقرار المجلس مبرم لا يقبل المراجعة.

قرار المجلس

إذاً وبعد تقديم الطعن بقانون تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وخلال فترة الشهر يصدر عن المجلس قرار:

إما بقبول الطعن وإبطال القانون كلياً،

إما بقبول الطعن وإبطال القانون جزئياً.

إما بقبول الطعن وعدم إبطال القانون

إما بتعذر انعقاد المجلس لعدم توفر النصاب المطلوب أي 8 أعضاء نظراً للانقسام السياسي الحاصل حول هذا القانون وتبعية الأعضاء السياسية الواضحة، ويصبح القانون نافذاً. ويتوزع الأعضاء سياسياً: 5 أعضاء مسيحيين للرئيس عون- 2 سنة للرئيس الحريري- 2 شيعة للرئيس بري- 1 درزي للوزير جنبلاط.

موازنة المجلس الدستوري 2020

وصلت موازنة المجلس الدستوري في العام 2020 الى 1.477 مليار ليرة موزعة على البنود التالية:

  • المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها: 1.268 مليار ليرة
  • قرطاسية- لوازم إدارية- كهرباء واتصالات: 62 مليون ليرة
  • أعياد وتمثيل وعلاقات عامة 17.3 مليون ليرة
  • نفقات وخدمات وتنظيفات: 58.5 مليون ليرة
  • صيانة الأبنية: 14.1 مليون ليرة

أعضاء المجلس الدستوري

يجب أن لا يقل عمر العضو عن 50 سنة ولا يزيد عن 74 سنة والأعضاء الحاليين هم:

  • طنوس مشلب (ماروني): رئيس المجلس
  • أحمد أكرم بعاصيري (سني): نائب الرئيس
  • عوني رمضان (شيعي): أمين السر
  • فوزات فرحات (شيعي)
  • رياض ابو غيدا (درزي)
  • عمر حمزة (سني)
  • الياس مشرقاني (روم كاثوليك)
  • ميشال طرزي (روم أرثوذكس)
  • البرت سرحان (روم أرثوذكس)
  • ميراي أميل نجم (مارونية)

 

اترك تعليقا