المحكمة العسكرية الدائمة الهيكلية والصلاحيات: بين الإبقاء والإلغاء

محاكم القضاء العسكري
استناداً إلى نص القانون رقم 24/68 الصادر في 12 نيسان 1968 وتعديلاته، يتألف القضاء العسكري من:
    محكمة تمييز عسكرية مركزها بيروت، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء العسكري وتتساوى مع محكمة التمييز الجزائية وأحكامها مبرمة. وهي تكون برئاسة قاضٍ عدلي درج العرف ان يكون مارونياً ومن اربعة ضباط في الجيش برتبة مقدم وما فوق.

    محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت، وتتألف من غرفتين وهي توازي محكمة الاستئناف في القضاء العدلي  وتتألف من رئيس هو ضابط في الجيش اللبناني من رتبة مقدم وما فوق ومن أربعة أعضاء 3 ضباط وقاضٍ من القضاء العدلي، وقد درج العرف ان يكون رئيس المحكمة ضابطاً شيعياً.

    قضاة منفردين عسكريين في المحافظات.

    مفوض حكومة ومعاونيه، وقد درج العرف أن يكون مفوض الحكومة من الطائفة المارونية ومعاونه من الطائفة السنية.

    قضاة تحقيق، درج العرف أن يكون قاضي التحقيق العسكري الأول من الطائفة الدرزية.

صلاحيات المحاكم العسكرية
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
    جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية.
    الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
    الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين.
    الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة.
    جميع الجرائم مهما كان نوعها التي تمس مصلحة الجيش أو الجيوش الحليفة.
    الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

من يحاكم أمام المحكمة العسكرية؟
    عسكريو الخدمة الفعلية في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، والاحتياطيون.
    عسكريو قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة.
    عناصر الضابطة الجمركية.
    عسكريو الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها.
    المدنيون العاملون في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، من أجل الجرائم التي لها علاقة بالوظيفة.
    أسرى الحرب.
    كل فاعل أصلي، أو شريك، أو متدخل، أو محرض، في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري.
 

أبرز القضايا والأحكام في المحكمة العسكرية
عديدة هي القضايا والأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية خلال السنوات الماضية والتي أثار بعضها الانتقادات والمواقف المطالبة بإلغائها ومن أبرزها:
    قضية المتعاملين مع إسرائيل من عناصر جيش لحد أو من اللبنانيين الذين سبق وغادروا لبنان إلى إسرائيل بعد انسحابها منه وثم عادوا إليه. واعتبر البعض أنها كانت أحكام مخففة. إذ تراوحت بين السجن لسنة أو عدة سنوات فقط.

    قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة ونقله المتفجرات من سورية إلى لبنان وكان الحكم (قبل تمييزه) يقضي بسجنه أربع سنوات ونصف السنة وبتجريده من حقوقه المدنية (أبرزها حقه في الانتخابات أو الترشح).

    حالياً تتابع محاكمة المتهمين في قضية أحداث عبرا بين انصار الشيخ احمد الأسير والجيش اللبناني.

    الحكم في قضية المقدم فايز كرم المسؤول في التيار الوطني الحر والمقرب من العماد ميشال عون بجرم التعاون مع إسرائيل وقضى بحبسه 3 سنوات وتخفيضها إلى سنتين.

    أحكام بحق قادة محاور القتال في طرابلس.

ومن الأحكام العادية
    حكم غيابي بجرم دخول بلاد العدو دون إذن والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية وقضى بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، ومليون ليرة غرامة، والتجريد من الحقوق المدنية.

    حكم غيابي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص ومقاومة عناصر الجيش، وقضى بسنة وشهر حبساً ومائة الف ليرة غرامة ومصادرة السلاح المضبوط.

    حكم وجاهي بجرم التسبب عن إهمال بفقدان مسدسه الأميري، قضى بحبسه 10 أيام.

    حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية بترك السلاح داخل السيارة والتسبب بفقدانه، قضى بالحبس أسبوعين.

وما قاله وزير العدل أشرف ريفي عن المحكمة العسكرية بعد صدور حكمها بحق الوزير سماحة في 13 أيار 2015
"... انعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة، ومازال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم، لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة، سنعمل بكل الوسائل القانونية. لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك به، سنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية، ونحن ننهي اللمسات الأخيرة على مشروعنا البديل الذي سينقلنا من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة...".

اترك تعليقا