سلب الأملاك العامة البحرية-5 ملايين م2 متى تعود للدولة؟

فما هي الأملاك العامة البحرية وما هو واقع الاشغالات اليوم؟

تحديد الأملاك العامة البحرية
يحدد القرار رقم 144/د تاريخ 10 حزيران 1925 الصادر عن المفوض السامي «للجمهورية الفرنسوية لدى سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز» الجنرال ساري حول الاملاك العامة ويتضمن القرار الرابع فصولاً فيها 26 مادة.

وجاء في المادة الأولى: «تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن».

وجاء في المادة الثانية: تشمل الأملاك العمومية ...
    شاطئ البحر حتى ابعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى والغدران (جمع غدير) والبحيرات المالحة المتصلة رأساً بالبحر ...
    المرافئ والفَرض البحرية والخلجان ...

وبالنسبة لأشغال الأملاك العمومية، فنصت المادة الرابعة عشر: “يمكن للدولة أو البلديات أن ترخص على أملاكها العمومية بصفة مؤقتة، قابلة للإلغاء ومقابل رسم ما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالا شخصياً مانعاً لاسيما إذا كانت المسألة مرتبطة بمشروع ما.

وحددت المادة السابعة عشر منح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة يمكن تجديدها بالرضى الضمني. كما يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت من دون تعويض عند أول طلب من الدولة.

هذا القرار الذي مضى على صدوره أكثر من 90 عاماً ما يزال سارياً لأنه تضمن رؤية مستقبلية، إذ اعتبر أن الاشغالات للأملاك العامة مؤقتة وليست دائمة وحصر الترخيص بسنة واحدة مع حق الإدارة بإلغائه من دون تعويض.  

نظام إشغال الأملاك العامة البحرية
حدد المرسوم رقم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 (صدر في عهد الرئيس شارل الحلو إبان حكومة الرئيس عبدالله اليافي) نظام إشغال الأملاك العامة البحرية وفقاً للتالي:
    تبقى الأملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة.

أما السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال أفراد أو مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملاً استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع للأسس العامة التالية:

الأسس العامة المفروضة في حال السماح باستثمار الشاطئ البحري:
   يجب أن يكون المشروع المنوي القيام به ذات صفة عامة وله مبررات سياحية أو صناعية حسب إفادات تصدر عن الدوائر المختصة (المجلس الأعلى للتنظيم المدني).

   أن لا يشكل الاستثمار المطلوب عائقاً لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يتوجب إبقاؤها مفتوحة للعموم.

    أن لا يسمح بإنشاءات دائمة على الأملاك العامة البحرية سوى ما يعود منها للتجهيزات الرياضية والتنظيمية وملحقات الإنشاءات التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ على أن لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي لهذه التجهيزات 5% وان لا يعلو البناء فوق مستوى الأملاك العامة البحرية اكثر من ستة امتار مع عامل استثمار اقصى 0.075%.


    أن ينشأ هذا المشروع وفقاً لوجهة استعماله في المناطق المصنّفة للسياحة والفنادق أو للصناعة وذلك حسب تنظيم الشواطئ اللبنانية (وتعتبر الخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 4809 تاريخ 24/6/1966 جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم).

    لا يمكن استثمار الأملاك العامة البحرية للمشاريع الصناعية إلا ضمن المناطق المخصصة لها لهذه الغاية وان تستوجب بطبيعتها استثمار الأملاك العامة البحرية. ويحصر فقط الاستثمار للمساحة من الأملاك العامة البحرية اللازمة للإنشاءات الواجب إيصالها إلى مياه البحر ضمن النسب المحددة أعلاه.

    أن يلحظ المشروع المقدم تفاصيل فنية ومبررات تبين المساحات المنوي تخصيصها لكل نوع من الرياضة ونسبة مساحة غرف السباحين والمساحات الحرة في الأملاك الخاصة وكذلك المساحات الحرة لكل شخص كما وعلى المشروع أن يلحظ حركة السير ومواقف السيارات المعدة لزبائن المؤسسة وغيرها من التجهيزات والنسب وكل ذلك ضمن النسب التي تحددها الإدارة.

    على طالب الترخيص أن يكون مالكًا لعقار متاخم للقسم المراد إشغاله من الأملاك العامة البحرية. لا تعتبر الطرق العامة والسكك الحديدية ضمن نطاق هذا النظام فاصلا بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة البحرية في حال سماح السلطة المختصة عبور هذه الطرق أو السكك بواسطة نفق أو جسر.

    إن مساحة الأملاك العامة البحرية المنوي إشغالها يجب ألا تزيد عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم وان لا تزيد واجهة هذه الأملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم. لكن بموجب المرسوم الرقم 7464 تاريخ 30 - 10 - 1995 تم إضافة التعديل التالي:
    يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل زيادة مساحة السطح المائي المنوي إشغالها عن المعدل المسموح به شرط أن لا تقل مساحة العقار عن عشرين الف م2، وان يكون الترخيص لمشروع سياحي كبير من الفئة الأولى.

    وفي حال وجود طريق عام يؤدي إلى البحر لا يمكن إشغال الأملاك العامة البحرية الممتدة على طول خمسين / 50 / متراً من محور الطريق وتترك هذه الفسحة للعموم.

واقع الاشغالات حالياً
استناداً إلى النصوص القانونية التي سبق ذكرها يمكن تقسيم اشغالات الاملاك العامة البحرية القائمة حالياً إلى 5 أقسام تبلغ مساحتها الإجمالية (ردم + مسطح مائي) 4,901,726 م2 منها 2,365,938 م2 اي بنسبة 48% اشغالات قانونية ومرخصة و 2,535,788 م2 أي بنسبة 52% اشغالات مخالفة وغير مرخصة وفقاً لما هو مبين في الجدولين رقم 1 ورقم 2.

    اشغالات قانونية بموجب مراسيم رسمية
    اشغالات قانونية بموجب مراسيم رسمية قام أصحابها بالتعدي وتجاوز المساحات المرخصة
    اشغالات مخالفة وأصحابها يملكون عقاراً خاصاً متاخماً للأملاك العامة البحرية وهو يستوفي الشروط القانونية
    اشغالات مخالفة وأصحابها يملكون عقاراً خاصاً متاخماً للأملاك العامة البحرية إنما لا يستوفي الشروط القانونية
    اشغالات مخالفة وأصحابها لا يملكون عقاراً خاصاً متاخماً للأملاك العامة البحرية.
 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1- اشغالات قانونية ومرخصة
صدر عن الحكومة اللبنانية 73 مرسوم بالترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية وصلت مساحتها الإجمالية (ردم + مسطح مائي) إلى 2,365,938 م2  منها 1,515,215 م2 من الردم و 850,723 م2 من المسطح المائي موزعة كما هو مبين في الجدول رقم 3.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ومن أكبر التراخيص من حيث المساحة كان الترخيص لشركة الزيوت ومشتقاتها في سلعاتا بإشغال مساحة 207 ألف م2، تليها شركة إنماء الشواطئ اللبنانية في كفر عبيدا (البترون) بمساحة 199 ألف م2،  وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2- تجاوزوا الترخيص
من بين المؤسسات والافراد الـ73 التي حصلت على ترخيص باشغال مساحات من الاملاك العامة البحرية هناك 20 مؤسسة تجاوزت المساحة المرخص بها ووصلت المساحة المتجاوزة الى نحو 232 ألف م2 (في حين أن المساحة المرخصة بلغت 2.3 مليون م2) وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


أكبر مساحة متعدّية قامت بها شركة الزيوت ومشتقاتها في سلعاتا، بلغت نحو 41 ألف م2 وبعدها مسبح لاس ساليناس في أنفه وبلغت 27 الف م2 وذلك وفقاً لما هو بين في الجدول رقم 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3- مخالفات ولكنّها تستوفي الشروط
يعتبر هذا النوع من المخالفات قابلاً للتسوية إذ قام به أصحاب عقارات متاخمة للأملاك العامة البحرية ويستوفي الشروط وفقاً لما هو محدد في المرسوم رقم 4810.

ويبلغ عدد هذه المخالفات 26 مخالفة تصل مساحتها الإجمالية إلى 119,272 متراً وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ومن ابرز هذه المخالفات من حيث المساحة تلك العائدة لمنتجع السوليمار في ذوق مكايل ومنتجع المارينا دل سول في الكورة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4- مخالفات لا تستوفي الشروط
قام بهذه المخالفات أصحاب عقارات متاخمة للأملاك العامة البحرية إنما لا تستوفي الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 4810. ويصل عدد هذه المخالفات إلى 431 مخالفة بم
ساحة تصل إلى نحو 1.5 مليون م2 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ومن أبرز هذه المخالفات من حيث المساحة مخالفة شركة نورث مارينا في رأس مسقا التي تشغل مساحة 123 ألف م2 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5- مخالفات تتعدى على الملك العام والخاص
وهي المخالفات التي قام بها أشخاص لا يملكون عقارات خاصة متاخمة للأملاك العامة البحرية، ما يعتبر تعدياً كبيراً وخطيراً على الأملاك العامة والخاصة على حد سواء وبلغ عدد هذه المخالفات 530 مخالفة بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 615 الف م2 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


واكبر هذه المخالفات من حيث المساحة هي التي قامت بها احدى المؤسسات في منطقة ضبية وبلغت المساحة نحو 54 الف م2 لمشروع سياحي، كما هناك تعد بمساحة 58 الف م2 لمشروع زراعي في منطقة صور. وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن ذكر أسماء الشاغلين لا يقصد به التشهير بأي من الشركات أو الأشخاص المذكورة في الجدول أعلاه وإنّما اقتضى ذكرها للأمانة حسب ورودها في تقرير وزارة الأشغال. 

الايرادات المالية
هذه الاشغالات لمساحات كبيرة من الأملاك العامة البحرية سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة لا تحقق منها الدولة الايرادات المالية التي تتوافق وقيمة الأراضي المشغولة، وذلك إما لعدم الجباية من الاشغالات المخالفة او لان الرسوم المفروضة على الاشغالات القانونية هي رسوم متدنية جداً، وهذا ما قد يعتبره البعض منطقياً فكيف يجب على الاشغالات المرخصة أن تدفع مبالغ للدولة في حين يمتنع اصحاب الاشغالات المخالفة عن الدفع وذلك بانتظار قانون لتسوية أوضاعها (تقدر إيرادات التسويات بنحو 1-2 مليار دولار) كمعدل وسطي حيث ان تقديرات تجعل الرقم بحدود 500 مليون دولار وتقديرات أخرى بحدود 5-8 مليارات دولار). ويبدو ان هذا القانون قد لا يبصر النور في السنوات القادمة اذ مضى على انتهاء الحرب اكثر من 25 سنة ولم يصدر لان أكثرية المعتدين على الأملاك العامة هم من النافذين أو من المدعومين من نافذين.

وفي حين لم تلحظ أية إيرادات عن اشغالات الاملاك العامة البحرية في مشروع قانون موازنة العام 2015 واستناداً إلى أرقام مشاريع موازنات الأعوام الماضية فقد بلغ متوسط الإيرادات المتوقعة من هذه الاشغالات نحو 20 مليار ليرة، أما الايرادات الفعلية فكانت لا تزيد عن 1-2 مليار ليرة سنوياً.

في وقت تبحث الدولة عن ايرادات بفرض المزيد من الضرائب والرسوم أو زيادتها لتغطية النفقات المتسارعة لا سيما في موضوع الرواتب والأجور، تبقى مساحة نحو 5 ملايين م2 من الأملاك العامة البحرية مستباحة ومهدورة لمصلحة طبقة من السياسيين النافذين على حساب الدولة والمواطن.

هذا مع العلم أن مجلس الشورى أصدر في 18/12/2014 قرارًا في قضية سلطانة سليمان فرنجية ضد وزارة الداخلية وشركة الناعورة العقارية  يشير في إحدى مفاصله إلآتي: "..على أن تقرّر العقوبات الإدارية والقضائية مع حفظ حقّ الإدارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الأشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الأملاك العامة أو مناطق الارتفاق، عفوًا ودون حاجة لأي معاملة. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقا