تعويضات عضوية مجالس الإدارة

وقد حدد المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (وتعديلاته) تعويضات موظفي الدولة وهي على نوعين:

- تعويضات عامة وتشمل: التعويض العائلي، أجور النقل، تعويض الانتقال (ويعطى للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة سواء كان الانتقال داخل أو خارج لبنان)، تعويض التمثيل، تعويض ساعات الليل، تعويض مسؤولية الصندوق (للذين يتولون جباية أموال الدولة) التعويض على الأعمال الإضافية وهو على نوعين:
    التعويض من ساعات العمل الإضافية
    التعويض الشهري المقطوع

ويبين الجدول التالي تفاصيل تعويضات أعضاء مجالس الإدارة.

 
شاهد الجدول كاملا
 
 
 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شاهد الجدول كاملا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ملاحظة: يوجد مفوض للحكومة لدى هذه المؤسسات وهو موظف أيضاً ويتقاضى بدل حضور الجلسات وهو ذاته الذي يتقاضاه العضو.

لم تتطرق هذه المقالة إلى مجالس إدارة المستشفيات الحكومية التي ستكون موضوع مقالة خاصة في الأعداد القادمة نظراً لأن موضوعها ومهامها تختلف عن مجالس إدارة المؤسسات الأخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقا