القوى الأمنية والعسكرية في لبنان-المهام والدور والصلاحيات: أين تتكامل وأين تتعارض؟
وسنحاول في هذه المقالة بيان دور ومهمات وصلاحيات كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية الـ 6.
-
الجيش اللبناني.
-
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
-
المديرية العامة للأمن العام.
-
المديرية العامة لأمن الدولة.
-
شرطة مجلس النواب.
-
الضابطة الجمركية.
قوى الأمن الداخلي
استناداً إلى نص القانون رقم 17 تاريخ 20-9-1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) عرف قوى الأمن الداخلي بأنها قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية والمياه والأجواء الإقليمية التابعة لها وهي تخضع لسلطة وزير الداخلية والبلديات. وحددت مهامها في المجالات التالية:
في مجال الضابطة الإدارية:
-
حفظ النظام وتوطيد الأمن.
-
تأمين الراحة العامة.
-
حماية الأشخاص والممتلكات.
-
حماية الحريات في إطار القانون.
-
السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها.
في مجال الضابطة العدلية:
-
القيام بمهام الضابطة العدلية.
-
تنفيذ التكاليف والانابات القضائية.
-
تنفيذ الأحكام والمذكرات العدلية.
في المجالات الأخرى:
-
مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
-
الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للإدارات والمؤسسات العامة.
-
حراسة السجون وإدارتها عند الاقتضاء.
-
حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
المديرية العامة للأمن العام
استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 3-11-1983 فقد عرف المديرية العامة للأمن العام وحدد مهامها:
المادة الأولى- المديرية العامة للأمن العام قوة عامة مسلحة خاضعة لسلطة وزير الداخلية مرتبطة به مباشرة.
المادة الثانية- تتولى المديرية العام للأمن العام:
-
استقصاء المعلومات المتصلة بأمن الدولة واستثمارها.
-
مكافحة التجسس والنشاطات المخلة بأمن الدولة والقيام بالإجراءات والتحقيقات المتصلة بها.
-
المساهمة في حماية المسؤولين الرسميين اللبنانيين وغير اللبنانيين والشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية.
-
منح جوازات السفر للبنانيين ووثائق السفر وجوازات المرور وسمات الدخول والإقامة لغير اللبنانيين وضبط إقامتهم وتنقلاتهم على الأراضي اللبنانية.
-
مراقبة وسائل الإعلام على اختلافها، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني وأشرطة الفيديو.
-
ضبط انتقال اللبنانيين وغير اللبنانيين من الأراضي اللبنانية واليها ومنح إجازات الدخول إلى المناطق المحركة في المرافئ البحرية والجوية ما لم يرد نص قانوني يشير إلى ذلك والمشاركة في حفظ الأمن فيها والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية.
-
اطلاع الإدارات والمؤسسات العامة على كل ما يتعلق بأمن الدولة فيما خص أوضاع موظفيها والمرشحين للوظائف العامة لديها وإبداء الرأي في طلبات التراخيص والإجازات المتصلة بأمن الدولة وسلامتها.
المديرية العامة لأمن الدولة
تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:
-
جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الأراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الأجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
-
مراقبة الأجانب بالتحري عما يقومون به من أعمال تمس بأمن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الأجنبية فيما يتعلق بأمن الدولة.
-
مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف أشكاله.
-
التحقيقات الأولية في الأفعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مفرزة أو أكثر منتدبة من قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو منهما معاً وملحقة بالمديرية العامة للقيام بمهامها بصفة ضابطة عدلية وفقاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء.
-
التنسيق مع باقي الجهات الأمنية المختصة في المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
-
وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الأعلى للدفاع على الوضع العام الأمني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الأخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الأعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الأمني والسياسي.
تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي إلى هذه المديرية العامة.
المادة 103- مهام قائد الشرطة القضائية:
بالإضافة إلى المهمات المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، وبالنظر لتولي قائد الشرطة القضائية قيادة متخصصة، فهو ينفرد بمهام ومسؤوليات خاصة وهي:
-
تلقي المعلومات المتعلقة بالجنايات والجنح الهامة من كافة القطاعات في قوى الأمن الداخلي، فيوحدها وينظمها ويرتبها ويضعها بتصرف القطاعات المعنية في القوى المذكورة، وذلك إما تلقائياً أو بناء على الطلبات التي توجه إليه في هذا الشأن.
-
مراقبة معدلات الجرائم المرتكبة من خلال إحصائيات دورية يقوم بها مع اقتراح وضع مخططات خاصة لمكافحتها.
-
متابعة تطور الوسائل العلمية في مجال مكافحة الجريمة واقتراح المناسب في شأن اعتمادها من قبل القطاعات التابعة له.
المادة 107- مهام قسم المباحث الجنائية الخاصة:
تحديد مهام هذا القسم بتتبع وقمع الجرائم التالية:
-
الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومنها النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وإثارة الفتن والإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
-
الجرائم المالية ومنها جرائم التزوير المالي وتزييف العملة والافلاسات الاحتيالية والشركات الوهمية والمضاربات غير المشروعة وجرائم تقليد العلامات الفارقة للصناعة و التجارة.
-
السرقات الدولية التي تخطط لها أو تنفذها عصابات أو شبكات دولي كجرائم سرقة الآليات والمصوغات والآثار وغيرها.
-
الجرائم المعتبرة هامة إن على صعيد الوسائل المستعملة في ارتكابها أو للصدى أو التأثير المهم الذي تتركه على الرأي العام.
فيما خص مكاتب المتفجرات:
-
تلبية طلبات كافة قطعات قوى الأمن الداخلي والمتعلقة بإجراء الكشف على الأماكن والأشياء المشتبه بوجود مواد متفجرة فيها.
-
نقل أو تعطيل أو تفجير المتفجرات في حال وجودها.
-
تنظيم تقارير مفصلة بكل حادث تدخل من قبلها يقدم إلى المراجع المختصة.
فيما خص مكاتب اقتفاء الأثر:
-
تلبية طلبات كافة قطعات قوى الأمن الداخلي والمتعلقة باقتفاء أثر المجرمين.
-
رفع الآثار التي يرتكبها المجرمون واستثمارها بواسطة الوسائل الموضوعة بتصرفها.
-
تنظيم تقارير مفصلة بكل حادث تدخل من قبلها يقدم إلى المراجع المختصة.
المادة 124- مهام فوج أمن السفارات:
تناط بقطعات فوج امن السفارات المهام التالية:
أ حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان وكافة المؤسسات التابعة لها.
ب حماية رؤساء وموظفي وأفراد عائلات البعثات المشار إليها في الفقرة السابقة مع حراسة منازلهم وأمكنة إقامتهم.
ج حراسة المؤسسات الخاصة العربية منها والأجنبية.
د مواكبة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء انتقالاتهم.
هـ مواكبة نقل الوثائق العائدة لهذه البعثات.
و حماية ومواكبة الشخصيات الأجنبية.
المادة 125- تنشأ مراكز الحراسة والحماية المشار إليها في الفقرات أ، ب، و ج من المادة 124 السابقة بقرار من المدير العام، وذلك وفقاً للحاجة وبناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية وبعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين وقائد الجهاز.
أما بشأن المراكز والمهمات المشار إليها في الفقرات د، هـ و و من المادة 124 المذكورة فتنشأ بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية المختص.
المادة 126- مهمات فوج أمن وحراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية:
تناط بقطعات امن وحراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية المهام التالية:
أ - حرس المجلس النيابي:
-
حراسة مبنى المجلس النيابي من الخارج.
-
حراسة أمكنة إقامة رئيس المجلس.
-
حراسة رئيس المجلس وأفراد عائلته.
-
مواكبة رئيس الحكومة أثناء تنقلاته.
ب- حرس رئاسة الحكومة:
-
حراسة مقر رئاسة الحكومة.
-
حراسة أمكنة إقامة رئيس المجلس.
-
حراسة رئيس المجلس وأفراد عائلته.
-
مواكبة رئيس الحكومة أثناء تنقلاته.
ج- سرية حرس الاحتياط:
حراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية غير المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 127- مهمات فوج وأمن وحراسة الإدارات والمؤسسات العامة:
تناط بسائر قطعات فوج أمن وحراسة الإدارات والمؤسسات العامة باستثناء سرية مطار بيروت الدولي المحددة مهامها في المادة 128 من هذا المرسوم، المهام التالية:
-
حراسة مراكز الإدارات والمؤسسات العامة.
-
حراسة المتاحف والأماكن الأثرية والسياحية.
-
مواكبة و حماية الأموال المنقولة العائدة للدولة وتنشأ مراكز الحراسة المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على طلب الوزير المختص، وذلك بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.
-
أما بشأن مواكبة وحماية الأموال المنقولة فتتم بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس الإدارة المعنية.
المادة 128- مهام سرية مطار بيروت الدولي:
يرتبط قائد سرية مطار بيروت الدولي قيما يتعلق بالشؤون العملانية بقائد جهاز امن المطار وفيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية ة شؤون العناصر الذاتية يرتبط بقائد فوج امن وحراسة الإدارات والمؤسسات العامة أما مهام هذه السرية فهي محددة في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بجهاز امن مطار بيروت الدولي.
يمكن إنشاء قطعة على غرار سرية مطار بيروت الدولي، وذلك في ما خص كل مطار قد يعتمد وفقاً للأصول القانونية النافذة، مطارا مدنيا وتسمى اذ ذاك هذه القطعة بتسمية المطار المخصصة له.
المادة 129- مهمات مفارز الاستقصاء:
يشمل النطاق الإقليمي لمفارز الاستقصاء في جهاز امن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة كافة الأراضي اللبنانية ويناط بها جمع وتقصي المعلومات الأمنية المتعلقة بالمهام المناطة بالقطعة المرتبطة بها مفرزة الاستقصاء بالإضافة إلى المهام الخاصة التي تحدد بتعليمات من المدير العام بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.
المادة 130- مهام سرية الاحتياط:
تناط بكل سرية من سرايا الاحتياط مهمة تأمين الخدمات الطارئة والداخلية في مهام الجهاز والمحددة أصلا في قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي.
مهام فرع شؤون السير:
يتولى هذا الفرع معالجة جميع الشؤون المتعلقة بقضايا السير في النطاق الإقليمي المحدد لوحدة الدرك الإقليمي.
مهام فرع السجون:
يتولى هذا الفرع معالجة جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالسجون والسجناء.
الضابطة الجمركية
يُعَرّف المرسوم رقم 1802 الصادر في العام 1979 الضابطة الجمركية بأنها قوة عامة مسلحة في إدارة الجمارك، تخضع بهذه الصفة لسلطة وزير المالية أما مهامها فحددت:
-
مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية وسائر الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك بقصد تنفيذ القوانين والأنظمة الجمركية ومختلف الأحكام التي تتناول إدخال البضائع وتصديرها.
-
التحري عن التهريب والتحقق منه، وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون الجمارك والأنظمة الأخرى وإقامة الحواجز وتحري الأشخاص.
-
مؤازرة القوى العامة المسلحة كافة والإدارات الرسمية كافة وفقاً للأصول والحالات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
التضارب والتداخل
إذ كانت مهمة الجيش هي الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، فان لهذه المهمة مستلزمات داخلية تتداخل مع عمل أجهزة أخرى، وفي الماضي قام المكتب الثاني (مخابرات الجيش) بمهام وأعمال هي من صلاحيات الأجهزة الأخرى وليست على علاقة بأمن الوطن وسلامته، بل كانت المخابرات أداة في يد رجال السلطة يستخدمونها في التضييق على خصومهم...
ومن الأمثلة على التضارب والتداخل، فمهمة الأمن العام هي استقصاء المعلومات المتصلة بأمن الدولة واستثمارها، ومهمة المديرية العامة لأمن الدولة جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي. من هنا نرى ان الأجهزة الأمنية تقوم بالمهام ذاتها مع تميز في النواحي الإدارية ما يؤدي إلى التضارب فيبدو كل جهاز يعمل لتحقيق سبق على الجهاز الأخر وهنا تطرح إمكانية إما دمج الأجهزة الأمنية وإما إنشاء جهاز واحد للتنسيق بين الأجهزة المختلفة.
اترك تعليقا