ذهب في بحر لبنان ينتظر من ينتشله

الحادثة

في 3-10-1957 سقطت طائرة من طراز C-64 محملة بكمية من الذهب في البحر قبالة الشواطئ اللبنانية بعد إقلاعها من مطار بيروت متجهة إلى الكويت. وقد تقدم بتاريخ 27-2-2012 أحد مالكي الطائرة بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعرض فيه التالي:

انه أسس مع أحد أصدقائه في منتصف الخمسينات من القرن الماضي شركة طيران حملت اسم Lebanese International Airways واختصارها (LIA)، وقد سقطت احدى طائرات الشركة في العام 1957 في البحر بسبب حريق داخلها وكانت متجهة إلى دولة الكويت محملة بالذهب. (من دون تحديد الكمية أو أصحابها) طالباً منه الحصول على إذن بالبحث عن حطام الطائرة واستخراج الذهب.

البحث عن الحطام

تقدمت شركة Odyssey Marine Exploration بالاتفاق مع أصحاب شركة الطيران بطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل للبحث عن الحطام وقد وافقت وزارة الأشغال على الطلب وعرضته على مجلس الوزراء الذي درس الأمر في جلسة يوم 3 نيسان 2012 وقرر قبل منح الموافقة استطلاع رأي وزارة العدل هيئة التشريع والاستشارات.

في القانون

وقد جاء رد الهيئة على النحو التالي:

  • يفترض تحديد جنسية الطائرة ومالكها.

  • وجوب تحديد نوع الذهب وطبيعة وتاريخ صنعه لمعرفة ما إذا كانت يجب إدخاله في الملكية الخاصة أو في الملكية الأثرية للدولة اللبنانية أي لمعرفة ما إذا كان يجب إدخاله في فئة النظام العام للآثار أم لا لأن لكل حالة نص تشريع مختلف:

  •  إذا كان الذهب من الآثار واستناداً إلى القرار رقم 166 تاريخ 7-11-1933 فإنه يجب تقديم تصريح باكتشاف اثر منقول إلى السلطة الإدارية الأقرب في مهلة 24 ساعة، وإن لرئيس الدولة من خلال مدير الآثار الحق في مهلة 3 أشهر من تقديم الأثر له أو إعلامه به من قبل السلطة الإدارية أن يشتري الأثر من المكتشف بعد أن يتم تعيين ثمنه بالرضى بين ممثل الدولة والمكتشف، وإذا لم يتم الإتفاق فيعيّن الفريقان حكماً يقبل به المفوض السامي ويكون قراره مبرماً غير قابل للاستئناف، وإذا لم يتفق الفريقان على اختيار هذا الحكم فيعين كل منهما حكماً ويعين المفوض السامي حكماً ثالثاً وهذه اللجنة تبتّ بالخلاف بأكثرية الأصوات. وإذا لم تستعمل الدولة حقها في شراء ذلك الأثر المنقول فإن مكتشف الأثر يصبح ابتداء من تاريخ التبليغ مالكاً له.

  •  وإذا لم يكن الذهب من الآثار فإن القرار رقم 1372 تاريخ 13-4-1922 الذي يرعى موضوع الأشياء الساقطة في الموانئ. والذهب في هذه الحالة قد يخضع لأحد وضعين قانونيين :

  • الوضع الأول: إذا كانت ملكيته ثابتة بمستندات خطية لشخص طبيعي أو معنوي الذي يعود له الاتفاق مع المستخرج على الشروط. وحصة كل منهما ولا دور أو حق للدولة في أي حصّة.

  • الوضع الثاني: إذا كانت ملكيته غير ثابتة لشخص طبيعي أو معنوي فيكون مالك هذا الذهب الدولة اللبنانية بفعل وجوده في مياهها الإقليمية، وفي هذه الحالة يجري الاتفاق بين الدولة اللبنانية والمستخرج على تقاسم الحصص، لكن القانون يفترض إيداع هذا الذهب في مصرف لبنان كونه مصرف القطاع العام. والإشكالية القائمة أن القانون رقم 42/86 تاريخ 24 أيلول 1986 يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنص تشريعي. لذا يجب أن يكون الاتفاق مع المستخرج ليس على أخذ حصة من الذهب بل أن ينال تعويضاً يحدد بعملات قابلة للتداول.

من الناحية القانونية كما سبق وبينّا أجاز القانون البحث عن الذهب واستخراجه من البحر بعد تحديد بعض الأطر والضوابط ولكن حتى هذا اليوم لا يزال الموضوع عالقاً بانتظار الموافقة النهائية. أن موضوع قيام الباخرة المحددة بأعمال البحث يعيد إلى الأذهان دورها أبان البحث عن حطام الطائرة الأثيوبية التي سقطت في البحر في كانون الثاني 2010 وقيل حينها أن الباخرة لم تكن تبحث عن حطام الطائرة الأثيوبية وانتشال جثث الضحايا بل كانت تبحث عن حطام طائرة الذهب. فهل تنطلق أعمال البحث وتصل إلى نتيجة إيجابية! مع الإشارة أن أحداً حتى اليوم لا يعرف كمية الذهب التي كانت تحملها الطائرة ومن هم أصحابه ولماذا كان منقولاً من لبنان إلى الكويت! ويبقى السؤال الأهم، لماذا تم السكوت عن هذا الأمر طيلة هذه السنوات الخمسين الماضية؟ 

اترك تعليقا