مشروع قانون إصلاح المصارف  ورفض جمعية المصارف له جملةً وتفصيلا

رفع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، طالبًا إدراج هذا المشروع على جدول مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، نظرًا لأهميّته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولضرورة إرساله إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وفي ردّ مباشر من قبل جمعية مصارف لبنان على مشروع القانون، أبدت الجمعية رفضها له ، بموجب كتاب رفعه رئيس الجمعية سليم صفير إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتاريخ 23 تشرين الثاني 2023، معتبرًا أنّ المشروع ينطلق من مقاربة خاطئة، رافضًا تحميل مسؤوليّة الانهيار إلى المصارف وخلص إلى أنّ المصارف ليست بحاجة إلى إصلاح بل بحاجة إلى إعادة الدّولة ومصرف لبنان ما أودعته لدى الأخير ، لتقوم بدورها بإعادة الودائع إلى المودعين، وأكّد رفضه تحميل أعضاء مجلس إدارة المصارف وكبار المساهمين مسؤوليّة الأزمة مطالبا بإعادة النّظر بالمشروع.

فما هو هذا المشروع وعلام ينص؟

يتألّف المشروع من 48 مادة وملحقاتها، ولكنّه يرتبط عضويًا بقانون إعادة التوازن إلى النظام المالي في لبنان المزمع إعداده، وقانون الكابيتال كونترول، ولا يطبّق إلّا بعد صدورهما، بالإضافة إلى صدور هذا المشروع.

ينصّ القانون على إنشاء الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف، وتحدّد المواد من 1 إلى 38 الإطار العام لكل من عملية إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية.

في حين  تحدّد المواد من 39 إلى 48 الأحكام الاستثنائية التي سيجرى تطبيقها خلال المدّة الاستثنائيّة المحدّدة في القانون، وذلك لإصلاح القطاع المصرفي نتيجة الأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها المصارف، ويؤكّد المشروع على الحدّ من استخدام الأموال العامة لإصلاح الوضع المصرفي.

فيما يتعلّق بالخسائر، يتضمّن المشروع آلية تحدّد التراتبيّة من حيث امتصاص الخسائر المتعلّقة بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق القانون.

أما عن الهيئة المختصة فهي المرجع المختص باتّخاذ قرار حول المصارف، وهي التي يتوجّب إخضاعها لعمليّة إصلاح الوضع أو لعملية التصفية.

الهيئة المصرفية العليا

ولأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تُناط صلاحيّات الهيئة المختصة بالهيئة المصرفية العليا التي يقترح المشروع تعديلها ليصار إلى تأليفها من:

"- حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا لهذه الهيئة،

- واحد من نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي،

- قاضٍ مارس القضاء لفترة 10 سنوات على الأقلّ، يُعيّن بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،

- واحد من أعضاء لجنة الرقابة على المصارف،

- واحد من أعضاء المؤسّسة الوطنية لضمان الودائع يختاره مجلس إدارة هذه المؤسّسة على أن يكون من بين الأعضاء المعيّنين بمرسوم من قبل الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية".

إصلاح المصرف أو تصفيته

الهيئة المختصة هي المرجع المختص باتّخاذ قرار حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لواحدٍ من ‎خيارين: إمّا عملية إصلاح الوضع، أو التَّصفية.

تُصدِر الهيئة قرارًا بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمّن أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها (لكل مصرف أدواته)، والتدابير الواجب على المصرف التقيّد بها طوال عملية إصلاح وضعه، والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.

وفي حال إجراء عملية التصفية، تُصدر الهيئة، حينها، قرارًا بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان (قرار الشطب) ما يؤدي إلى تصفية المصرف المعني ويُستتبع شطب المصرف بقرار تعيين مصفٍّ أو لجنة تصفية.

 يُتَّخْذ قرار إصلاح الوضع أو القرار بالشطب بالاستناد إلى تقريرٍ تقييمي تُرسله لجنة الرقابة على المصارف.

أدوات إصلاح وضع المصرف

من أدوات إصلاح أيّ مصرف:

1- الإنقاذ الداخلي (‎bail-in): وذلك‏ من خلال تخفيض قيمة الأموال الخاصة والمطلوبات و/أو تحويل المطلوبات إلى أدوات رأسمالية.

2- إعادة رسملة المصرف من خلال مستثمرين جدد.

3- تحويل بعض أو كامل موجودات المصرف وحقوقه ومطلوباته إلى مؤسّسة أخرى.

4- نقل ملكية المصرف الى مؤسسة أخرى من خلال الدمج.

مبادئ الإصلاح

في معرض تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف، يجب أن تسري المبادئ التالية:

1- مراعاة تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المحدّدة في الملحق رقم 1.

2- امتصاص الأموال الخاصة كامل الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للأموال الخاصة ووفق الترتيب المبيّن في الملحق رقم 1.

3- امتصاص دائني المصرف الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبيّن في الملحق رقم 1.

إجراءات بالتراتبية لتغطية الخسائر

وبهدف تغطية الخسائر، سواء كانت القيمة الصافية للموجودات إيجابية، أو جاءت سلبية -ومن أجل تحقيق توازن بين الموجودات والمطلوبات-، تُطبّق إجراءات على الأموال الخاصة والمطلوبات، ما عدا المطلوبات المستثناة، وذلك على أساس تناسبي وفق الترتيب أدناه، شرط أن يكون المصرف قادرا على تأمين الحدّ الأدنى للمبلغ المحميّ من ودائع العملاء بالعملات الأجنبية الذي حدّده "قانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان".

الإجراءات بالتراتبية  لجهة امتصاص الخسائر، هي:

1‏الأسهم العادية.

2 ‏المقدّمات النقديّة المدرجة ضمن الأموال الخاصة الأساسية الإضافية.‎

2 ‏الأسهم التفضيلية (بما فيها العلاوات) والأدوات الرأسمالية الأخرى المدرجة ضمن الأموال الخاصة الأساسية‎ الإضافية‎.

‎3 ‏الأسهم التفضيلية (بما فيها العلاوات) والأدوات الرأسمالية الأخرى المدرجة ضمن الأموال الخاصة المساندة.‎

3 ‏الديون المرؤوسة المدرجة ضمن الأموال الخاصة المساندة‎.

4 ‏الديون المرؤوسة غير المقبولة ضمن الأموال الخاصة‎.

5 ‏ودائع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومساعدي/نواب المديرين العامين وأزواجهم‎ ‏وأولادهم.‎

6 سندات‎ يصدرها المصرف ويملكها أفراد والقطاع المالي.

‎6 مطلوبات مؤسّسات القطاع المالي وودائعه.

‎7 ودائع العملاء غير المحميّة.

8 ودائع العملاء المحميّة.

ما هي  ‏المطلوبات المستثناة‎:

تُعدّ مستثناة ، الودائع في المصارف العائدة لكل‏ من:  

  1.  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  2.  المؤسسة الوطنية لضمان الودائع،
  3.  ودائع السفارات الأجنبية الخاضعة لاتّفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إذا كانت محميّة بمعاهدات واتّفاقيات،
  4.  المدفوعات المتوجّبة لموظفي المصرف،
  5. المدفوعات المتوجّبة لموردي الخدمات الأساسية (المعلوماتية، الإيجار...إلخ)،
  6.  الضرائب المتوجّبة،

ولا ينطبق الأمر على الأموال الجديدة التي يعرّفها المشروع بأنّها الأموال بالعملات الأجنبيّة التي أُثبت استلامها عبر تحاويل واردة من الخارج أو عبر إيداعات ‏نقديّة بعد 30 تشرين الأول 2019، كما لا ينطبق على ودائع العملاء باللّيرة اللبنانيّة.

 

اترك تعليقا