ارتفاع جوازات السفر بالليرة وانخفاضها بالدّولار

ارتفاع جوازات السفر بالليرة وانخفاضها بالدّولار

بعد أن قرّر مجلس الوزراء تعديل الرّسوم المتوجّبة على إصدار جواز السّفر اللّبناني في شباط 2022، قرّر مجدّدًا، وبموجب الموازنة العامّة للعام 2022، بتاريخ 26/5/2023، تعديل هذه الرّسوم بالإضافة إلى رسوم أخرى تتقاضاها المديريّة العامّة للأمن العام.

يعتبر القرار نافذا اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المزمع استصداره والذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 4 تاريخ 26/5/2023 .

مفاعيل التعديل

يؤدي هذا التّعديل الحاصل على قرار مجلس الوزراء إلى تضاعف الرّسوم بين 20 و85 ضعفًا، ومثالًا، لقد ارتفع رسم جواز السفر لمدّة خمس سنوات (رقم عادي) إلى 6 ملايين ليرة، أمّا المجدّد له لمدة عشر سنوات، فارتفع من مليوني ليرة إلى 10 ملايين ليرة لبنانيّة.

في العام 2019 قبل الأزمة والانهيار، وبموجب المادّة 20 من قانون موازنة العام 2019 (رقم القانون 144/2019)، عُدّلت المادّة 7 في القانون 11/68، الصادر في 8/1/1968 والمتعلّق بتنظيم جوازات السّفر اللّبنانيّة.

تتناول المادّة 7 رسوم إصدار جواز السفر العادي الذي لا يحمل رقمًا مميّزًا، والتي بلغت مع التعديل 60 ألف ليرة لبنانيّة لمدّة سنة واحدة، 200 ألف ليرة لثلاث سنوات، و300 ألف لخمس سنوات و500 ألف لعشر سنوات، أي كانت تبلغ تباعًا، بالدولار الأميركي وفق سعر الصّرف 1500 ليرة/ دولار، 40 دولارًا، 133.3 دولارات، 200 دولارٍ و333.3 دولارات.

استتبع التعديل، رفع لهذه الرّسوم، بحيث بلغت مليونًا لجواز السفر المطلوب لمدة خمس سنوات، ومليونين لمدة 10 سنوات، وصولًا إلى التعديل الأخير المشار إليه سابقاً.

أمّا كيف أصبحت هذه الرّسوم إذا ما احتسبناها وفق سعر صرف الدولار الأميركي، فإن الارتفاع فيها يصبح انخفاضًا.

ويبقى أن الانخفاض بمعناه الرقمي، يظلّ ارتفاعًا في الكلفة لكلّ العاملين والموظفين الذين لم تحوّل رواتبهم بالليرة اللّبنانيّة لتوازي الارتفاع الهائل في سعر الصّرف من 1500 ل. ل. للدولار الواحد إلى 94500 ل.ل. (أيّار 2023).

جدول يبيّن ارتفاع رسوم إصدار جوازات السّفر بالليرة اللبنانيّة وانخفاضها بالدولار الأميركي 2019-2023.

المصدر: إعداد الدّوليّة للمعلومات بناءً على تعديلات رسوم إصدار جوازات السفر.

 

ومع أنّ القانون الرّقم 11/68، وتحديداً في المادّة 16 منه، يشير إلى أنّ قيمة الرّسوم المتوجّبة على إعطاء جواز سفر، أو على تجديده، تُحدّد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدّاخليّة والماليّة، إلّا أن مجلس الوزراء قد اتّخذ القرار بتعديل هذه الرّسوم بالإضافة إلى رسومٍ أخرى طالت سمات الإقامة، بطاقات الإقامة، وثائق السّفر للفلسطينيّين وسواها.

 

اترك تعليقا