تعديل في بدلات الخدمات العامة للمياه  لن يطأ عتبة اعتماد منصة صيرفة

تعديل في بدلات الخدمات العامة للمياه

لن يطأ عتبة اعتماد منصة صيرفة

يظهر أنّ الاتّجاه العام لبدلات الخدمات العامّة للمياه هو مضاعفة هذه الرسّوم من دون اللّجوء إلى ربطها بمنصّة صيرفة. لذا نشهد تدافعًا للمواطنين كلّ بحسب منطقته إلى مؤسّسات المياه ذات الصلة، لتسديد بدلات الاشتراك السنوي للمياه، خوفًا من صدور قرار برفع هذه التّعرفة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ تعرفات المياه في مختلف المؤسّسات العامّة تختلف عن بعضها البعض، على الرغم من أنّ وزير الطّاقة والمياه قد طلب توحيد التّعرفات من قبل المؤسّسات الاستثماريّة الأربع.

منعاً للالتباس الحاصل بخصوص بدلات خدمة تأمين المياه، والذي ساهمت في ترويجه القراءات السّريعة المجتزئة لمسار الاقتراحات بتعديل البدل السّنوي، نعرض بالتفاصيل للكيفية التي تُدار فيها شؤون تأمين خدمة المياه في لبنان، قانونًا وعبر الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن المالي للمؤسّسات المعنيّة من دون إغفال الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمرّ بها المواطنون.

في القانون

بموجب قانون المياه، القانون رقم 77/2018 المعدّل بموجب القانون 192/2020، تتولّى وزارة الطّاقة والمياه وضع سياسة مائيّة مستدامة بهدف المحافظة على الثّروة المائيّة للدّولة اللّبنانيّة، كما تتولّى الوزارة والمؤسّسات العامّة الاستثماريّة للمياه، كلّ ضمن نطاق صلاحياتها المحدّدة بموجب القانون الرّقم 221/2000، تقديم خدمات المياه للمستخدمين بكافة أوجه استعمالاتها.

البحث عن تعديل البدلات

إثر الأزمة المالية، بدأ البحث الجدي في تعديل البدلات التي يسدّدها المشتركون والمنتفعون من المياه، لتأمين الديمومة والاستمراريّة لهذه المؤسّسات ولا سيّما في ظلّ عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين الكهرباء بانتظام وعجز المؤسّسات الاستثماريّة عن تسديد مستحقاتها للكهرباء. والمؤسّسات هي: مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسّسة مياه لبنان الشّمالي، مؤسّسة مياه البقاع. مع الإشارة الى أنه يتمّ تمويل المرافق العامّة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسدّدها المنتفعون.

بموجب المادّتين 41 و42 من قانون المياه يقتضي على المؤسّسات العامّة الاستثماريّة أن تحقّق التّوازن المالي لمرفق المياه، ويتمّ تحديد البدلات أو التعرفات بعد الأخذ بعين الاعتبار التّوازن المالي للمؤسّسة والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديًا بالاستناد الى كميّة الاستهلاك.

رأي هيئة التّشريع والاستشارات

وفي إطار مشروع تقديم المساعدة التقنيّة لوزارة الطّاقة والمياه والمؤسّسات الاستثماريّة للمياه المموّل من الوكالة الفرنسيّة للتّنمية، تمّ وضع دراسات في وزارة الطّاقة والمياه لدرس رفع البدلات عن طريق ربطها بمؤشّرات (Indexation)  متحرّكة مرتبطة بقيمة العملة الوطنيّة، ومنها اقتراح ربطه بمنصّة صيرفة أو معدّل التضخّم الصّادر عن إدارة الإحصاء المركزي بحسب دراسة مؤشّر أسعار الاستهلاك، وأحيل الأمر إلى وزارة العدل - هيئة التّشريع والاستشارات- لإبداء رأيها في الأمر، وقد أبدت هذه الهيئة رأيها بموجب الاستشارة الرّقم 247/2023 وتاريخها 8/5/2023.

خلُصت الهيئة إلى:

  • لجهة موعد بدء تطبيق التّعرفات الجديدة وما إذا كان يقتضي بدء تطبيقها في بداية العام، فقد اعتبرت الهيئة أنّه لجهة بدء التّطبيق، يمكن تعديل بدلات الخدمات العامّة للمياه في أي وقت، وأنّ مجالس إدارة مؤسّسات المياه حرّة في اتّخاذ مثل هذه القرارات في أيّ وقت تراه مناسبًا مع إمكانيّة تطبيق البدل الجديد على المشتركين الذين لم يسدّدوا متوجّباتهم قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد.
  • أمّا لجهة ربطها بمؤشّر متحرّك وعن إمكانيّة رفع البدلات من أجل استعادة قيمتها الاقتصاديّة تماشيًا مع مبدأ التّوازن المالي عن طريق ربطها بمؤشّرات اقتصاديّة موضوعيّة مرتبطة بقيمة العملة الوطنيّة، أكّدت الهيئة أنّ تعديل قيمة البدلات لا يرتبط فقط بالتّوازن المالي للمؤسّسة إنّما أيضًا، وبالقدر عينه من الأهميّة، بالأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمنتفعين، وخلُصت إلى أنّ ربط البدل بأيّ مؤشّر اقتصادي موضوعي يراعي فقط التّوازن المالي للمؤسّسة ولا يراعي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمنتفعين، لا يمكن الأخذ به، إذ عندها سيكون هذا التّعديل مخالف لإرادة المشترع الذي بعد أن أكّد على مبدأ حقّ كلّ إنسان بالحصول على المياه، ربط هذا الحق بتسديد بدل يتوافق مع وضعه الاقتصادي والاجتماعي.

من جهة أخرى، تتقاضى المؤسّسات من المواطنين عدّة رسوم وبدلات، هي:

  1. الاشتراك السّنوي
  2. رسم صيانة
  3. رسم صرف صحي
  4. رسم مكننة
  5. رسم طابع
  6. الضريبة على القيمة المضافة
  7. بالإضافة إلى كسر الألف (عبر تدوير المبلغ المستحق إلى الألف التّالية) والغرامات في حال التّأخير وثمن العدّاد عند التّأسيس.

جدول. عيّنة لتطوّر تعرفة الاشتراك السّنوي باللّيرة اللّبنانيّة للمتر الواحد من المياه في مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي 1996-2023.

إعداد: الدّوليّة للمعلومات بناءً على قرارات المؤسّسة العامة المعنيّة

اترك تعليقا