تقرير حول مواجهة الكوارث في لبنان
تقرير حول مواجهة الكوارث في لبنان
الدولية للمعلومات
في العام 1975، قرّر مجلس الوزراء تأليف هيئة عليا للإغاثة، وحدّد مهامها بموجب القرار 35/1 بتاريخ 17/12/1976، التي عُدّلت في العام 1997 كما يلي:
- قبول الهبات (مواد غذائية وحياتية) المقدّمة إلى الدّولة اللبنانيّة لإغاثة المتضرّرين، وما يحيله إليها مجلس الوزراء من مواد أخرى،
- قبول الهبات على اختلاف أنواعها المقدّمة إلى الدّولة اللبنانيّة من الدّول والهيئات والمنظّمات الدّوليّة والإقليمية والجهات المحليّة والأشخاص المعنويّين والطبيعيّين لإغاثة المتضررين،
- وضع الأنظمة اللّازمة لاستلام وتوزيع الهبات المذكورة أعلاه،
- الأعمال الإدارية والماليّة،
- الأعمال الإعداديّة - اللوجستيّة - كاستلام الهبات وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات،
- توزيع الهبات،
- الإحصاءات والمعلومات،
- تأمين الاموال اللّازمة لتأمين العمل،
- إقرار نظام مالي لأعمال الهيئة العليا،
- الاستعانة بمن تشاء من موظّفي الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة لهذه الغاية،
- ادارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها،
- جميع الأمور التي لها طابع الإغاثة والمحالة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من أنّ المادة 8 من القرار المذكور نصّت على ضرورة اعتبار الهيئة العليا للإغاثة الهيئة الرسميّة الوحيدة المعتمدة لأعمال الإغاثة، إلّا أنّ الحكومات المتعاقبة وبدلاً من ضرورة تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإدارة مخاطر الكوارث، حصرت مهام الهيئة بأعمال لا ترتبط بالإغاثة في بعض الأحيان، وكانت بمعظمها عبارة عن دفع تعويضات نقديّة فحسب، ومنها:
- مساعدات نقديّة للمتضرّرين من الانفجارات،
- مساعدات نقديّة للمتضرّرين من أعمال الشغب،
- مساعدات نقديّة للمتضرّرين من الكوارث الطبيعيّة،
- تعويضات لأصحاب الفانات (تعويضات لأصحاب الآليات العاملة على المازوت)،
- مساعدات في مجال الصحّة العامّة،
- مساعدات في مجال تأمين السّلامة العامّة،
- مساعدات عينيّة أو مساعدات نقديّة لتنفيذ مشاريع إغاثية محدّدة لإعادة الإعمار،
- تعبيد وتنفيذ أشغال الطرقات وجدران الدّعم،
- دفع التّعويضات لأصحاب الوحدات السكنيّة المتضرّرة جرّاء عدوان تموز 2006.
في العام 2010، أنشأ رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 103/2010 لجنة وطنية لوضع خطّة طوارئ لمواجهة الكوارث.
وتمّ إنشاء وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء من خلال مشروع تعزيز قدرات الحكومة اللبنانيّة في الحدّ من مخاطر الكوارث في العام 2010، وذلك بالشراكة ما بين الحكومة اللبنانيّة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتُعرّف الوحدة المذكورة عن دورها بأنها تتولّى عدّة مهمّات أوّلها تلقّي الاتصال بحصول الكارثة، إلّا أنّ اللافت أنّ الحكومات لم تعمد إلى التعلّم من التجارب الماضية والمآسي التي مرّت بها البلاد لوضع خطة تنسيق وطنية تتولّى التخطيط لما قبل الكارثة، وليس بعد وقوعها، بحيث تكلّف بها جهازاً رسميّاً وليس وحدة مؤقتة سُمّيت وحدة تخفيف الكوارث.
علما أنّه تمّ، في العام 2013، تأليف لجنة أخرى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع وعضوية عدد من المديرين العامّين، وكان العضو المقرر هو الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة .
في العام 2014، تمّ إبرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء وشركة سويسرية، وقبول هبة مالية لدعم إدارة مخاطر الكوارث، يتضمّن هبة مالية بقيمة /489.000/ فرنك سويسري، أي ما يعادل/834.967.000/ ليرة لبنانية، كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث.
في حين أنّ من مهام الدّفاع المدني وفقاً لنظام وتنظيم الدفاع المدني (م إ الرقم 50/1967 ) إعداد الوسائل الكفيلة بتدارك الخسائر في الأشخاص والممتلكات، والحدّ منها في حالة الحرب والنكبات الطبيعيّة بالإضافة إلى:
- إجلاء السكّان وإيوائهم وتوفير معيشتهم،
- القيام في كلّ وقت بتدريب المدنيّين على أعمال الدّفاع المدني وإخضاعهم للتّمارين اللّازمة،
- إخلاء الأماكن الخطرة أو المعرّضة للخطر،
- هدم الأبنية المعرّضة للإنهيار.
علماً أنّ الحكومات لم تضع خططاً، أو ترصد مبالغ مخصصة للهيئة العليا للإغاثة، لتنفيذ مشاريع في إطار التخطيط لمواجهة الكوارث قبل حدوثها، سوى رصد مبالغ لتقديم مبالغ نقديّة بعد وقوع الكوارث، وقبول الهبات على اختلاف أنواعها المقدّمة إلى الدّولة اللبنانيّة من الدول والهيئات والمنظّمات الدّولية والإقليمية والجهات المحلية والأشخاص المعنويّين والطبيعيّين لإغاثة المتضرّرين.
جدول يبيّن عيّنة عن المبالغ المرصودة للهيئة العليا للإغاثة في إطار مواجهة الكوارث.
إعداد: الدّولية للمعلومات بناءً على الموازنات العامّة ذات الصلة.
اترك تعليقا