قانون إصلاح الوضع المصرفي كان يا ما كان في قديم الزمان في لبنان (10)
قانون إصلاح الوضع المصرفي
كان يا ما كان في قديم الزمان في لبنان (10)
بعد انتهاء الحرب اللبنانية ونتيجة التعثر والإفلاس الذي أصاب عدداً من المصارف اللبنانية تم إقرار القانون الرقم 110 تاريخ 7 تشرين الثاني 1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي.
ونص القانون على عدد من التدابير والإجراءات لإصلاح الوضع المصرفي وتعويض المودعين في المصارف المفلسة والمتعثر.
وتضمن القانون المواد التالي:
- إنشاء محكمة خاصة في بيروت تسمى المحكمة المصرفية الخاصة.
- لهذه المحكمة وخلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 1993 أن تقرر بناء على الإحالة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على أي مصرف تبين أنه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله.
- تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الموضوع اليد عليه والعديد من المسؤولين محجوزة حجزاً احتياطياً لضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم وذلك دون حاجة لإقامة دعوى لإثبات الحجز.
- ويعتبر الأشخاص المذكورين في المادة السابقة متنازلين حكماً عن السرية المصرفية.
- يمتلك مصرف لبنان من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع جميع الموجودات والحقوق.
- تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
شهد لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 أكبر أزمة مالية ومصرفية في تاريخه، واليوم بعد مرور سنين لم يبصر النور أي قانون لمعالجة وإصلاح الوضع المصرفي وتمكين المودعين من استعادة ودائعهم.
اترك تعليقا