الكابيتال كونترول 1967  كان يا ما كان في قديم الزمان في لبنان  -2-

الكابيتال كونترول 1967

كان يا ما كان في قديم الزمان في لبنان

-2-

مع بدء الأزمة المالية- الاقتصادية التي شهدها لبنان منذ نهاية العام 2019 تصاعدت الدعوات المطالبة بإقرار قانون الكابيتال كونترول للحد من نقل الأموال إلى الخارج ولتنظيم علاقة المصارف مع زبائنها. ولكن هذا القانون لم يبصر النور حتى اليوم واستمر النزف واستمرت الأزمة وهذا الانعدام بالمسؤولية دفعنا إلى استرجاع الماضي حين تم التصرف بمسؤولية لحماية إقتصاد لبنان ومصالح الناس وحياتهم.

فعند الساعة الثامنة و 45 دقيقة من صباح يوم الاثنين في 5 حزيران 1967 أغارت الطائرات الإسرائيلية على المطارات المصرية ودمرت الطائرات الحربية واستكملتها بغارات على دول عربية أخرى ما أدى إلى  اندلاع حرب بين الدول العربية وإسرائيل عرفت بحرب الايام الستة، باكراً استشعر الخطر المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمهم رئيس الجمهورية حينها شارل الحلو ورئيس الحكومة رشيد كرامي ورئيس مجلس النواب صبري حمادة والوزراء والنواب كافة، فعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة عند الساعة الحادية عشرة من اليوم ذاته وتم إقرار مشروع القانون المكرر وإحالته بالمرسوم الرقم 7510 بطلب صلاحيات تشريعية في المجال المالي والاقتصادي لمواجهة المرحلة وتداعياته. لم يتأخر مجلس النواب في ملاقاة الحكومة وعقد عند الساعة الرابعة والنصف جلسة برئاسة الرئيس صبري حمادة وأقر عند الخامسة أي في أقل من نصف ساعة طلب الحكومة وصدر القانون الرقم 45/67 تاريخ 5 حزيران 1967، 'بإعطاء الحكومة حق التشريع لمدة شهرين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية والقضايا المتعلقة بالسلامة العامة والأمن الداخلي والأمن العام وكذلك حق تعديل الأحكام الأخرى، وللحكومة فيما خص قضايا السلامة العامة حق إقرار تنسيق العمليات العسكرية بين القوات اللبنانية والقوات العربية بما في ذلك حق إدخال قوات عربية إلى الأراضي اللبنانية، كما لها حق تأمين المال اللازم للمجهود الحربي'.

وبعد 3 أيام أي في 8 حزيران 1967 اجتمع مجلس الوزراء وأصدر المرسوم الاشتراعي رقم 1 'تنظيم علاقات المصارف مع زبائنها لغاية 29 حزيران 1967.

ومما جاء في المرسوم الاشتراعي المذكور:

  • يحق لكل صاحب حساب دائن بالليرة اللبنانية أو بأي عملة أخرى أن يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الألف ليرة لبنانية خلال الفترة من 5 حزيران ولغاية 29 منه.
  • يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري أن يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الأوراق النقدية.
  • يجوز للمصارف أن تدفع نقداً لأرباب العمل من حساباتهم التجارية أجور المستخدمين والعمال لديها الذين تستحق رواتبهم قبل 29 حزيران وذلك على أساس جداول مفصلة وعلى مسؤوليتهم وعلى أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمستخدم أو العامل 500 ليرة.

وقد تميز هذا العمل بالسرعة القياسية ففي ساعات تم اتخاذ القرار، وتم اعتماد اجراءات علمية وبسيطة للحد من خروج الودائع والحد من السيولة بالليرة لعدم المضاربة على الليرة،  والزم المصارف باجراءات واحدة تجاه جميع الزبائن.

وبفضل هذا الوعي والمسؤولية امكن تجاوز الأزمة دون أي تأثير على الأوضاع المالية والمصرفية (لا سيما خروج الودائع) التي بقيت مستقرة. 

اترك تعليقا