الكهرباء في لبنان: أزمة بلا حل (الجزء الثاني)

تنظيم قطاع الكهرباء - قانون رقم 462

في سبيل تعزيز قطاع الكهرباء وإشراك القطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة أمامه للاشتراك في عملية الإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية تم إقرار قانون رقم 462 في العام 2002، لكن هذا القانون لا زال غير مطبق حتى اليوم.

 

أحكام عامة

المادة 1: تعريف المصطلحات

يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية:

  • الوزارة: وزارة الطاقة والمياه.
  • الوزير: وزير الطاقة والمياه.
  • الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
  • المجلس: المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة.
  • الإنتاج: إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية، مائية، متجددة أو عبر موارد أخرى.
  • النقل: يشمل (1) الشبكات الكهربائية ذات التوتر العالي التي تربط مراكز الإنتاج بمحطات التحويل الرئيسية و(2) التجهيزات الدولية لنقل الكهرباء الموصولة بشبكات كهربائية لدول أجنبية. لضرورات هذا التعريف فإن خطوط التوتر العالي هي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق 24 كيلو فولت («ك.ف.») وتعتبر خطوط تجهيزات النقل الكهربائية الدولية تلك التي تمتد من نقطة الوصل بين شبكة كهربائية لدول أجنبية إلى محطة التحويل الرئيسية للربط.
  • التوزيع: يشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الهادفة إلى توزيع الطاقة إلى المستهلكين، شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من 24 ك.ف. وما دون.
  • ترخيص: مستند رسمي تصدره الهيئة إلى شركات مغفلة يمنح حكماً بموجبه وبموجب هذا القانون امتيازاً لمدة أقصاها خمسون سنة بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملك أو تشغيل أو إدارة أو تسويق أجهزة تدخل في نطاق الخدمات العامة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والمتعلقة بقدرة تفوق 10 ميغاوات أو حق استعمال الأجهزة المذكورة بموجب عقد إيجار تمويلي (Leasing).
  • صاحب الترخيص: الشخص الحائز على ترخيص صالح منحته إياه الهيئة حسب الأصول.
  • إذن: مستند رسمي تصدره الهيئة، يمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير، أو تملك أو تشغيل أو صيانة تجهيزات الإنتاج للاستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بين 1.5 و10 ميغاوات.
  • شركة النقل: مؤسسة الكهرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إليها ملكية تجهيزات النقل.
  • مؤسسة الكهرباء: المؤسسة العامة المعروفة باسم «مؤسسة كهرباء لبنان».
  • المستهلك: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للكهرباء موصولة بشبكة الكهرباء بواسطة نقطة وصل وبموجب بوليصة اشتراك.
  • قانون الخصخصة: القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها.
  • شركة مخصخصة: معرف عنها في المادة الرابعة أدناه.

المادة 2: نطاق القانون

يحدد هذا القانون القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى قطاع الكهرباء، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع، والمبادئ والأسس التي تنظمه وقواعد تحويل القطاع المذكور أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص.

المادة 3: مبدأ استقلالية كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة اقتصادية استراتيجية وحيوية، وتعتبر النشاطات العائدة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ويكون كل منها مستقلاً عن الآخر وظيفياً وإدارياً ومالياً على أن هذه الاستقلالية لا تحول دون إمكانية قيام مؤسسة الكهرباء بعد تحويلها إلى شركة مخصخصة أو أكثر، بأكثر من نشاط واحد من الأنشطة الثلاثة المذكورة.

تحدد أسس هذه الاستقلالية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 4: تأسيس الشركات المخصخصة

  • يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح المجلس، تأسيس شركة مغفلة واحدة أو أكثر تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون، تعرف كل منها بـ «شركة مخصخصة» يكون موضوعها القيام بكل أو بعض نشاطات الإنتاج والتوزيع، تمارس نشاطها بعد الحصول على ترخيص يمنح وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها إلى شركة مخصخصة من قبل المجلس بالاستعانة بشركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها المجلس ويحدد لها أسس وقواعد التخمين.
  • يحدد مرسوم التأسيس رأسمال كل شركة مخصخصة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية والموجودات والالتزامات التي سيتم نقلها، ويصادق على نظامها الأساسي المقترح من قبل المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار أن أسهم كل شركة مخصخصة سوف تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية أو لأي شخص من أشخاص القانون العام الذي يبقى المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كلياً أو جزئياً.
  • يجب أن تكون أسهم كل شركة مخصخصة أسهماً اسمية. خلافاً لأي نص آخر، تكون جميع أسهم كل شركة مخصخصة، بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية، قابلة للتداول فوراً، كما يمكن أن تكون مملوكة بكاملها من قبل أشخاص غير لبنانيين.
  • يتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة، ما دامت هذه الشركة المخصخصة مملوكة كلياً من الدولة اللبنانية، أو من شخص من أشخاص القانون العام، من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة، شرط أن تمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال كل شركة مخصخصة بعضو على الأقل يعينه مجلس الوزراء. إذا كان رئيس مجلس الإدارة المدير العام غير لبناني فيعفى من موجب الحصول على إجازة عمل.
  • تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم الفراغ. تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسهمها مملوكة بالكامل من قبل الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام.
  • تعين كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاث سنوات، وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.

المادة 5: أصول الخصخصة

أ- التجهيزات والمنشآت الموجودة

للمجلس، تنفيذاً لأحكام قانون الخصخصة (القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها) ولأحكام هذا القانون، أن يقترح خصخصة كل أو بعض النشاطات أو تجهيزات الإنتاج والتوزيع، عن طريق مزايدة أو مناقصة عمومية وفقاً لما يلي:

  • للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتين من تاريخ إنشاء أية شركة مخصخصة، أن تبيع نسبة لا تتجاوز الأربعين بالمئة (40%) من أسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال الكهرباء وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للخصخصة بعد استطلاع رأي الهيئة ويقره مجلس الوزراء بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.
  • يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك الاستراتيجي، ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي مالكاً على الأقل لنصف الأسهم التي اشتراها أساساً ومتقيداً بالموجبات المحددة في دفتر الشروط، وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة لأكثرية أسهم الشركة.
  • يحدد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص.

ب- التراخيص

للهيئة أن تصدر تراخيص لمدة أقصاها خمسون سنة وفقاً لما يلي:

  • عن طريق:

1-إجراء مناقصات عامة للإنتاج بقدرات تتعدى 25 ميغاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفاً.

2-إجراء استدراجات عروض للإنتاج الذي لا يتجاوز 25 ميغاوات وللتوزيع في المناطق التي لا يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفاً.

ج- شركة النقل

يبقى نقل الطاقة الكهربائية ملكاً لشركة النقل ويمكن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إبرام عقود لإدارة أو تشغيل أو تطوير أو تجهيز نشاطات النقل المرتبطة بها إلى القطاع الخاص بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو أي شركة يملكها القطاع الخاص.

المادة 6: صلاحيات ومهام الوزارة

1- تتولى الوزارة، بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها إليها الهيئة.

ج- اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.

د- اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الإنشاءات والتجهيزات الكهربائية، على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد استطلاع رأي الهيئة والجهات المعنية الأخرى وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

هـ- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك.

و- اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقاً للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلباً على مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين ومصالحهم.

ز- اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

 2- تحدد هيكلية الوزارة بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 7: إنشاء الهيئة

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء» تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/ 12/ 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

المادة 8: إدارة الهيئة

  • تتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد، ممن يحوزون على إجازة جامعية في مجال الكهرباء أو الإلكترونيك أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المال أو الهندسة ويتمتعون بخبرة في هذه المجالات، ولا يجوز عزل أي منهم أو إنهاء خدمته إلا للأسباب المبينة في هذا القانون.
  •  تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً.

المادة 9: شروط وموانع التعيين

مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 تاريخ 12/ 6/ 1959 (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة، لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات الآتية:

  • من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خدمات الكهرباء، أو يوفر في لبنان أو للبنان معدات الكهرباء أو معدات المشتركين الخاصة، أو له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء في لبنان.
  • من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفلاسه قضائياً.
  • من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم.

التراخيص والإذن

المادة 19: مبدأ المساواة والمنافسة

تأميناً للمساواة وتحقيقاً للمنافسة، تمنح التراخيص والأذونات للذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة، ولا يجوز التمييز أو فرض قيود على توفير الخدمات، كما لا يجوز فرض مثل هذه القيود على تملك أو تشغيل البنى الأساسية اللازمة لتوفير هذه الخدمات.

ويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطاً من شروط كل ترخيص يمنح حتى ولو لم يذكر ذلك صراحة في الترخيص.

المادة 24: تعريف الإنتاج

الإنتاج هو كل نشاط يؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية محلياً، وهو على نوعين:

  • الإنتاج العام، وهو المعد للبيع.
  • الإنتاج الخاص، وهو المعد لاستعمالات الجهة المنتجة الخاصة.

المادة 25: الطاقة ذات المصدر النووي

إن الطاقة ذات المصدر النووي غير خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 26: إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاوات

لا يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاوات لشرط الإذن، على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة، وذلك بناءً لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية.

المادة 27: تعريف النقل

تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل الإنتاج وتنتهي عند مخارج خلايا التوتر المتوسط في محطات التحويل الرئيسية. وهي تتألف من خطوط هوائية وكابلات مطمورة ومحطات تحويل رئيسية ومحولات وسواها من العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي، ومن أي منشآت أخرى تساهم في تنفيذ مهام النقل وعمليات الربط الدولية مهما كان توترها، كما تشمل شبكة النقل جميع عناصر الوصلات والحماية والاتصالات والرقابة والمركز الوطني للتحكم وغيرها من الخدمات والأراضي والمباني وسوى ذلك مما هو لازم لحسن استثمار منشآت شبكة النقل سواء أكانت كهربائية أم غير كهربائية.

المادة 32: مهام التوزيع

تتضمن مهام التوزيع:

1- تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة، وتجهيز محطات التوزيع والمخارج الأرضية والهوائية من محطات التوزيع حتى أبنية المشتركين والإنارة العامة، واستعمال أجهزة متطورة للتعداد والقراءة عن بعد وتنظيم الفواتير.

2- تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقاً للأصول ولبوالص الاشتراك.

3- إيصال التيار إلى المشتركين في أسرع وقت ممكن. وعند حصول عجز في تزويد شركة التوزيع للمستهلكين بالتيار، يعود لها القيام بتزويد المستهلك كمرجع أخير.

4- صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصلات المشتركين وغرف العدادات وأجهزة التعداد والقطع.

5- تأمين عملية التركيب والصيانة والضبط الدوري لعدادات المشتركين الموصولة بالشبكة وقراءة العدادات والفوترة والجباية.

6- ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وإزالتها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء دون أن تترتب أية مسؤولية على شركة التوزيع في حال قطعه تزويد المستهلك من الشبكة بسبب تمنعه عن تسديد قيمة الخدمات المقدمة على أن يحترم من أجل تطبيق هذا البند، فترة سماح تحددها شركات التوزيع وبموافقة الهيئة. يكون المستهلك المخالف مسؤولاً عن تسديد كلفة إعادة وصله بالشبكة وعن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وفقاً لقراءة العدادات والتي تتوافق مع الأنظمة التي تضعها الهيئة.

7- إجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سلامة الشبكة والعمل والوقاية البيئية.

8- تأمين الحق لكل مستهلك في الاستفادة من شبكة توزيع بدون أي تمييز. وتكون شركات التوزيع ملزمة بتأمين التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المكان المحدد وفقاً للشروط المذكورة في العقد الموقع مع المستهلك وشروط الترخيص وأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الأنظمة التي تضعها الهيئة.

9- تأمين التوزيع بدون أي تأخير أو تمييز غير مبرر، وذلك بتمديد وتوسيع شبكتها ليتم وصلها مع أصحاب تراخيص آخرين ومع مستهلكين، تبعاً للمتطلبات المتعلقة بالمساهمات المالية اللازمة لبناء هذه التجهيزات والتي يمكن للهيئة الموافقة عليها من وقت إلى آخر.

10- للهيئة أن تمنح ترخيصاً غير حصري لأي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري للشركة إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر، بعد إنذارها خطياً.

 

موقف رئاسة الجمهورية من مسألة الكهرباء

أعدت رئاسة الجمهورية في عهد العماد ميشال عون تقريراً حول الكهرباء وسبل المعالجة وزع على الوزراء في جلسة يوم 7 آذار 2018.

 

وجاء في الملخص:

تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد

  • بلغ إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من أول 1992 إلى آخر 2017) 36 مليار دولار أميركياً منها 20.6 مليار تحويلات + 15.4 مليار فوائد بمعدل 6.8% سنوياً.
  • يمثل هذا العجز حوالي 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار بنهاية كانون الأول 2017.
  • وقد بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء: 1.295 مليار دولار خلال العام 2017، ما يمثل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي المقدّر بحوالي 54 مليار دولار أو 6.8% إذا أضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2.4 مليار دولار والناتجة عن العجز المتراكم.
  • وتلحظ موازنة العام 2018 عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار، قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الأكبر من النقص الحالي.

ولو حُلت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات:

  • لكان حجم الدين العام انخفض إلى 43 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2017.
  • ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة إضافية هائلة تجاوزت الـ17 مليار دولار منذ أوائل التسعينات، وتقدّر حالياً بما بين 1.1 و1.2 مليار دولار سنوياً (معدل وسطي 1.15 مليار دولار) تُدفع لأصحاب المولدات الخاصة، علاوةً عن الأضرار والمشكلات البيئية.
  • ولكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً إضافياً بمعدل يتراوح ما بين 1 و1.5% سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي.

وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود 80% بدلا من حوالي 147% للعام 2017

حجم إنتاج واستهلاك الكهرباء في لبنان

يقدّر المتوسط السنوي للطلب الحالي على الطاقة بحوالي 2,350 ميغاوات ويتوزع حجم الإنتاج الحالي كما يلي:

  • قدرة إنتاج حالية لمعامل الكهرباء بما فيه شراء الطاقة المحلية 1,800 ميغاوات.
  • قدرة استجرار من سوريا 115 ميغاوات.
  • شراء طاقة من الباخرتين Fatmagul وOrhan Bey 385 ميغاوات.
  • إجمالي كمية الكهرباء المنتجَة والمشتراة 2,300 ميغاوات، يُنزّل منها هدر فني نسبته 13% عند النقل والتوزيع 300 ميغاوات.
  • كمية الكهرباء الموزعة حالياً على المقيمين في لبنان (بمن فيهم النازحون والمخيمات الفلسطينية): 2,000 ميغاوات، منها 82% كميات مفوترة (جزء منها لا يُجبى من المواطنين ومن الأونروا) 1,640 ميغاوات، ومنها 18% هدر غير فني (سرقة) حوالي ثلثه للنازحين السوريين 360 ميغاوات. فيكون الهدر غير الفني قد جرى تخفيضه تدريجياً من 26% عام 2001 إلى حوالي 12% حالياً.
  • تقدّر حاجة لبنان من الطاقة في ساعات الذروة خلال شهر آب المقبل بـ3,450 ميغاوات.
  • يبلغ النقص في إنتاج أو شراء الكهرباء لتلبية حاجات السوق الاستهلاكية بعد تنزيل الهدر الفني 1,450 ميغاوات (3,450 - 2,000)، أي أن لبنان يحتاج إلى إنتاج 1,666 ميغاوات إضافية قبل تنزيل الهدر الفني (13%) عند النقل والتوزيع.

وهذا يعني أن لبنان بحاجة لمعامل إنتاج كهرباء إضافية ذات قدرة إنتاج 1,666 ميغاوات، يستغرق بناؤها ما لا يقل عن ثلاث سنوات بما فيها فترة ستة إلى تسعة أشهر لإنجاز دفاتر الشروط وإطلاق استدراجات العروض والتلزيم.

خلال فترة تشييد هذه المعامل، يكون الحل الأوحد لتغطية الجزء الأكبر من العجز في الإنتاج هو شراء الطاقة الكهربائية من أي مصدر كان بأفضل الأسعار وبأسرع وقت ممكن.

وحيث أن حاجة السوق ستزداد تدريجياً خلال الأعوام المقبلة بمعدل حوالي 3% سنوياً، لتصل كمية الطلب في ساعات الذروة إلى 4,153 ميغاوات بحلول العام 2023 وفقاً لخطة Master Plan تم إعدادها مع كهرباء فرنسا (EDF)، فمن المفترض إضافة قدرات إنتاجية لمواكبة هذه الزيادة السنوية (3%) من خلال الطاقة المتجدّدة (الهوائية والشمسية).

 إن اقتراح شراء كمية 850 ميغاوات، بكلفة 700 مليون دولاراً أميركياً سنوياً، يهدف إلى تأمين حاجة الاستهلاك فوراً وبشكل شبه كامل أقله خلال عشرة أشهر من السنة.

أما فترة الشهرين الباقيين، التي يتصاعد خلالها الطلب في ساعات الذروة، فيمكن تغطية الجزء الأكبر من الحاجة الإضافية باستعمال الطاقة المتجددة وبترشيد الاستهلاك.

إن كلفة شراء الطاقة من البواخر تبلغ حالياً حوالي 12.5 سنت للكيلووات ساعة، وهي أقل بحوالي سنت واحد من كلفة الإنتاج من المعامل على أساس 65 دولاراً سعر برميل النفط. وكلما ارتفع سعر النفط، ازداد الفارق لمصلحة الشراء من البواخر إذ إن جزءاً من كلفة الشراء هو ثابت.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود إيجابيات مالية أو تقنية واضحة لاقتراح أحد الأفرقاء السياسيين تركيب مولدات على البر Siemens أو General Motors  ذات قدرة إنتاج أصغر من المعامل الحالية، وفي عدة مناطق.

فهذا الإجراء له تأثيرات سلبية في البيئة ويتطلب بنية تحتية معقّدة لا سيما لناحية نقل المحروقات ويُقلق راحة المواطنين على الطرقات، في حين أن معامل الانتاج التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وشراء الطاقة من البواخر، يتم تأمين المحروقات لها مباشرة، علاوةً على أن المعامل والبواخر يمكن تشغيلها على الغاز.

الكلفة الإجمالية لإنتاج وشراء الكهرباء في لبنان

تتجاوز الكلفة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء في لبنان الـ 3.35 مليار دولار موزعة كما يأتي:

  • عجز تتحمله الخزينة سنوياً حوالي 39% من الكلفة الإجمالية
  • جبايات تحصلها مؤسسة كهرباء لبنان حوالي 26%من الكلفة الإجمالية
  • كلفة المولدات الخاصة يدفعها المواطنون حوالي 35% من الكلفة الإجمالية

أي أن المواطنين يدفعون حالياً حوالي 2.05 مليار دولار أميركي سنوياً (61% من الفاتورة الإجمالية) وتتحمل الخزينة اللبنانية عجزاً بحوالي 1.3 مليار دولار أميركي سنوياً (39% من الفاتورة الإجمالية)

إن تسعيرة الكهرباء الرسمية المعــمول بـها في لبنان لا تزال ترتكز على متوسط سعر برميل النفط الخام كما كان عليه في أواخر التسعينات (حوالي 24 دولاراً أميركياً)، بالرغم من أن سعر البرميل قد ازداد كثيراً منذ ذلك الوقت ليتجاوز 130 دولاراً، وهو حالياً بحدود 65 دولاراً أميركياً.

إن معدل التسعيرة الحالي هو دون الـ 9 سنت للكيلووات ساعة، مقابل كلفة 16.5 سنت (معدل وسطي 13.5 سنت إنتاج وشراء + حوالي 3 سنت نقل وتوزيع) على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط. وقد وصلت هذه الكلفة عام 2014 إلى 22.7 سنت.

إن النقص في الكمية الضرورية لتلبية حاجة السوق وفي جهوزية المعامل لإنتاج الكهرباء يمثل حالياً حوالي ثلث الاستهلاك تجري تغطيته من خلال المولدات الخاصة التي تكلف المواطنين ما بين 22 و24 سنتاً أي مرتين ونصف تسعيرة الكهرباء الرسمية المعمول بها حالياً (9 سنت للكيلووات ساعة).

وفي حال شراء كمية 850 ميغاوات إضافية لتأمين التغطية الفورية للجزء الأكبر من النقص في الاستهلاك خلال عشرة أشهر على الأقل من السنة، بكلفة 700 مليون دولار سنوياً (300 جعالة + 400 محروقات بسعر 65 دولاراً لبرميل الفيول)، تنخفض فاتورة الكهرباء الإجمالية بحوالي 190 مليون دولار خلال عام 2018 و250 مليون دولار خلال عام 2019 نتيجة ما يلي:

  • (-) 540 مليون دولار تخفيض بفاتورة المولدات الخاصة (700 مليون عام 2019)
  • (+) 200 مليون دولار جبايات إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان، قد تصل إلى 280 مليون دولار عام 2019
  • (+) 150 مليون دولار إضافي على الخزينة (200 مليون دولار من ضمن العجز الإجمالي للعام 2019)
  • 190 مليون دولار تنزيل على فاتورة الكهرباء الإجمالية خلال عام 2018
  • 250 مليون دولار تنزيل على فاتورة الكهرباء الإجمالية خلال عام 2019

عند ذلك، يمكن إعادة النظر بالتعرفة ليصبح توزع إجمالي فاتورة الكهرباء خلال عام 2019 كما يأتي:

  • 900 مليون دولار جبايات تحصلها حالياً مؤسسة كهرباء لبنان (850 مليون دولار جبايات + 50 مليون دولار إيرادات أخرى)
  • 280 مليون دولار جبايات إضافية نتيجة شراء 850 ميغاوات
  • 470 مليون دولار جبايات إضافية نتيجة زيادة التعرفة المرجوة
  • 450  مليون دولار فاتورة المولدات الخاصة خلال 2019 (1,150 مليون دولار حالياً)
  • 2,100  مليون دولار عبء الفاتورة الإجمالية على المواطنين بعد تأمين الكهرباء 22/24
  • 1,000 مليون دولار العجز الذي يبقى مترتباً على الخزينة خلال العام 2019 لغاية تحويل البواخر ومعامل الكهرباء على الغاز
  • 3,100  مليون كلفة فاتورة الكهرباء الإجمالية على المواطنين والدولة بدلاً من 3,350 مليون دولار حالياً

في حال تحويل معظم معامل الإنتاج والبواخر على الغاز خلال العام المقبل 2019، بالتزامن مع إنشاء معامل جديدة ومع مشروع شبكة الغاز على طول الساحل من الشمال إلى الجنوب وإطلاق بناء محطة الغاز السائل، ينتفي عجز الكهرباء الذي تتحمله الخزينة سنوياً ابتداءً من العام 2020، علماً بأن كلفة تنفيذ هذا المشروع، التي ستدفع مرة واحدة فقط مع تكاليف الصيانة بعدئذ، توازي العجز لسنة واحدة الذي يتراكم منذ أكثر من ربع قرن.

اترك تعليقا