قرارات الإعفاء من الغرامات على قياس الشركات الكبرى : إعفاء من الغرامات يحرم الدولة من 25 مليار ليرة
أسس فرض الغرامة
تقوم بعض الشركات بارتكاب مخالفات معينة سواء في التصريح عن الضريبة المتوجبة لاسيما ضريبة الدخل أو في تسديدها في الأوقات المحددة (غرامة تعديل التصريح، غرامة تأخير أو عدم تقديم التصريح، التأخير في تقديم تقرير مفوض المراقبة)، فتقوم الجهات المختصة في وزارة المالية في حال اكتشاف هذه المخالفات بفرض غرامات تحدد تبعاً لحجم المبالغ (5%) وغرامة تأخير هي 1% عن كل شهر تأخير من انتهاء مهلة الدفع.
أسس الإعفاء من الغرامة
حدد القانون رقم 662 تاريخ 4-2-2005 أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، وأجاز لوزير المالية بموجب قرارات تصدر عنه أن يجدد أسس هذه التسوية ويوافق على التخفيض على أن تبقى تسوية أية غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية خاضعة لموافقة مجلس الوزراء. وحدّد القانون نسبة التخفيض كما يلي في الجدول رقم 1.
فالقانون الذي يفرض الضريبة والغرامة يجبر وزير المالية تخفيض الغرامة ولكن الاستفادة من هذا الإجراء لا يعود إلى صغار المكلفين المخالفين بل إلى كبار المكلفين المخالفين ما يحرم الدولة من إيرادات مالية كبيرة حيث تبين في الجدول رقم 2 عينة عن الشركات التي استفادت من الإعفاء من الغرامات إذ كان يتوجب عليها دفع مبلغ يناهز 30 مليار ليرة وجاء القانون ليخفض هذه الغرامات إلى نحو 5 مليارات ليرة فقط أي يحرم الدولة من 25 مليار ليرة.
هذه العينة تضم 7 شركات فقط فكيف الحال بمئات الشركات المخالفة وفقاً لقرارات وزارة المالية. ما يعني أن التخفيض يفوت على الدولة مئات مليارات الليرات. فلماذا تقوم دوائر وزارة المالية بالتحقق من التصريح عن ضرائب الدخل وتغريم المخالفين لتأتي قرارات الوزير أو مجلس الوزراء وتشطبها بشحطة قلم؟
اترك تعليقا