المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
إنشاء قوى الأمن الداخلي
في 20 أيلول 1920 صدر قرار عن المندوب السامي الفرنسي بتنظيم درك لبنان الكبير وقد ضم الدرك اللبناني واجزاء من الدرك السوري الذي كان مسؤولاً عن بعض الأراضي التي ضمت إلى لبنان الكبير وقد بلغ عديده حينها 1200 عنصراً بينهم 37 ضابطاً. أما إنشاء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فتم من عهد الرئيس فؤاد شهاب مع صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1954 وقد ارتفع عدد قوى الأمن الداخلي إلى 4600 عنصر وضابط.
مهام ودور قوى الأمن الداخلي
عرف القانون رقم 17/90 قوى الأمن الداخلي بأنها قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية والمياه والأجواء الإقليمية وحدد مهامها كضابطة إدارية وعدلية في التالي:
- تأمين الراحة العامة
- حماية الأشخاص والممتلكات
- حفظ النظام وتوطيد الأمن
- حماية الحريات في إطار القانون
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها
- القيام بمهام الضابطة العدلية
- تنفيذ التكاليف والانابات القضائية
- تنفيذ الأحكام والمذكرات العدلية
- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
- الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للإدارات والمؤسسات العامة
- حراسة السجون وإدارتها عند الاقتضاء (إدارة السجون أصبحت في عهدة وزارة العدل لكن هذا الأمر لا ينفذ).
- حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
المدير العام
يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية والبلديات، ويسند هذا المنصب إما إلى ضابط من رتبة عقيد فما فوق من قوى الأمن الداخلي وإما إلى موظف مدني من الفئة الأولى. وفي الحالات الاستثنائية إلى ضابط من الجيش اللبناني برتبة عقيد فما فوق. وقد درج العرف أن يكون المدير العام لقوى الأمن الداخلي من الطائفة السنية. على أن يرتبط جميع قادة أجهزة القيادة بالمدير العام ويحضرون السلطة المباشرة ويعتبر كل منهم مسؤولا ًتجاهه عن المهام المنوطة به، باستثناء المفتش العام الذي يرتبط بوزير الداخلية والبلديات.
تنظيم قوى الأمن الداخلي
تتألف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الوحدات التالية:
المديرية العامة وتضم المدير العام، هيئة الأركان والإدارة المركزية
- هيئة الأركان: وتضم الشعب المنوط بها إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات إلى المدير العام.
- الإدارة المركزية: وتضم القطعات الإدارية والفنية المنوط بها إدارة أموال واعتدة ولوازم قوى الأمن الداخلي والأبنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها.
- إدارة الخدمات الاجتماعية: وتضم مجلة قوى الأمن الداخلي والصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح قوى الأمن الداخلي والمؤسسات التابعة لهذه --- - الصناديق والنوادي وسائر الخدمات الثقافية والفكرية والاجتماعية .
- الدرك الإقليمي: وتضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت، باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كلياً أو جزئياً بإحدى الوحدات الأخرى .
- القوى السيارة: تشكل هذه القوى الاحتياط العام في قوى الأمن الداخلي الذي يجب أن يعد، حجما وتنظيماً وتجهيزاً وتدريباً، لعمليات حفظ النظام وتوطيد الأمن لاسيما الهامة منها وذلك في المناطق اللبنانية كافة، وهي تضم جميع القطاعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها.
- شرطة بيروت: تشمل صلاحياتها النطاق الإقليمي لمدينة بيروت، وتضم القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كلياً أو جزئياً بإحدى الوحدات الأخرى.
- الشرطة القضائية: تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية، وتضم قطعات الضابطة العلمية والضابطة السياحية وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.
- جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة: تشمل صلاحياته جميع الأراضي اللبنانية، ويضم جميع القطعات المنوط بها حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الإدارات والمؤسسات العامة.
- معهد قوى الأمن الداخلي: ويضم جميع كليات ومدارس قوى الأمن الداخلي ومراكز التدريب فيها المادة السابعة.
مجلس القيادة
- إضافة إلى المدير العام هناك مجلس من القيادة الذي يرتبط مباشرة بوزير الداخلية ويتألف من:
- المدير العام رئيساً
- المفتش العام
- جميع قادة الوحدات اعضاء (الذي سبق ذكرهم في تنظيم قوى الأمن الداخلي)
يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه أو بطلب نصف أعضاء مجلس يمكن للمجلس أن يقرر استدعاء من يراه مناسباً لحضور جلساته وتتسم مناقشات المجلس بطابع السرية التامة. يقوم رئيس شعبة الشؤون الخاصة بمهام أمانة السر لدى مجلس القيادة. يتخذ مجلس القيادة قراراته بالإجماع أو بأكثرية ثمانية أصوات على الأقل.
يتولى مجلس القيادة
- اقتراح إنشاء القطعات وتحديد تسمياتها.
- وضع مشاريع جداول العديد والعتاد العامة.
- وضع مشاريع الجداول التفصيلية بتوزيع العديد والعتاد.
- تعيين الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين .
- اقتراح تعيين تلامذة الضباط والضباط الاختصاصيين.
- فسح عقود تطوع الدركيين المتمرنين والرتباء المتمرنين.
- رفض تجديد عقود تطوع الأفراد والرتباء ذوي التقديرات العاطلة.
- قبول تجديد عقود تطوع الأفراد والرتباء كإنذار لأقل من ستنين.
- الموافقة على تسريح الأفراد والرتباء لأسباب قاهرة.
- خفض مدات قدم الترقية لأفراد والرتباء.
- اقتراح منح القدم الاستثنائي للضباط من رتبة مقدم وما دون.
- ترقية الشهداء من أفراد ورتباء قوى الأمن الداخلي بعد الوفاة
- اقتراح ترقية الشهداء من ضباط قوى الأمن الداخلي بعد الوفاة
- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم .
- وضع جداول ترقية الضابط لرتبة عقيد وما دون.
- تعيين مراكز نقل الضباط غير المفتش العام وقادة الوحدات.
- فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية وخفض المرتبة فيه فيما خص الافراد والرتباء.
- اقتراح فرض عقوبات الحذف من جداول الترقية وخفض المرتبة فيع فيما خص الضباط من رتبة عقيد فما دون.
- تعيين مراكز الضباط غير قادة الوحدات المفروضة بحقهم عقوبات النقل التأديبي.
- وضع جداول ترقية الأفراد والرتباء.
- وضع أنظمة التطوع
- وضع أنظمة مباريات وامتحانات الكفاءة.
- تحديد قواعد فصل رجال قوى الأمن الداخلي.
- وضع التعليمات المتعلقة بتحديد قواعد وأصول الترقية وتجديد التطوع وتعيين مراكز النقل.
- إعادة العناصر المفسوحة عقود تطوعهم إلى السلك.
تطور عدد قوى الأمن الداخلي
ارتفع عديد قوى الأمن الداخلي من 4600 عنصراً و ضابطاً في العام 1960 إلى أكثر من 23000 في العام 2013 في حين أن الملاك المحدد للمديرية أصبح يتسع 29495 عنصراً وضابطاً، ويتم العمل حالياً على تطويع الضباط و العناصر لملء الشغور وإحداث توازن طائفي لأن الواقع الحالي يشكل المسلمون نسبة 66% من الضباط والعناصر بينما يشكل المسيحيون نسبة 36%، ويبين الجدول رقم 1 تطور عديد قوى الامن الداخلي.
اترك تعليقا