اللبنانيون يدفعون الضرائب والطوائف معفاة

قانون الإعفاء

صدر القانون رقم 210 تاريخ 26-5-2000 “بإعفاء كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة”.

وصدر قرار وزير المالية الرقم 1719 /1 في العام 2003 لتحديد الإعفاءات التالية:

  • الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل- الباب الأول)، شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.

  • ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها، ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.

  • الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع) والبلدية والمرفئية على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.

  • رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير، على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.

  • رسوم الإنشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959.

  • الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية .

  • الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010.

  • تعامل الهبات التي تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقاً لإحكام هذا القرار، معاملة الهبات المقدمة إلى المؤسسات العامة لجهة استثنائها من الحد الأدنى للرسم الجمركي المحدد في قانون الجمارك.

المطالبة بالمزيد من الإعفاءات:

اعتبرت معظم الطوائف أن الإعفاء الذي منح لها بموجب القانون السابق غير كاف لأنه لا يفيد الطوائف من جميع الضرائب والرسوم لاسيما :

  • رسم الانتقال على الهبات والوصايا المحررة لمصلحة الطوائف كون المؤسسات العامة لا تستفيد من هذا الإعفاء

  • يحصر النص السابق الاستفادة من الإعفاء بالطوائف والأشخاص المنتمين إليها قبل صدور القانون وهذا يشكل تميزاً بين الطوائف. لذا كانت المطالبة ايضاً بإلغاء عبارة “قبل صدور هذا القانون”، ليستفيد من الإعفاء الجميع دون تحديد للفترة الزمنية واياً كان التاريخ.

  • تطالب الطوائف بإعفائها من الرسوم والعلاوات البلدية على اعتبارها مؤسسات عامة وأن يكون هذا الإعفاء دائماً ونهائياً وغير مقيد بفترة زمنية. لأنه تبعاً للاسباب التي تتذرع بها الطوائف “فإنها تسعى إلى تحقيق هدف إنساني خيري اجتماعي لا يصح تقيده بمدة معينة خاصة وأن الحاجة إليه تبقى قائمة ومستمرة ولا تتوقف عند مدة زمنية”. 

اترك تعليقا