الكتّاب العدل : من 30 إلى 226 كاتبا

مهمة كتاب العدل

عرف القانون كاتب العدل بكونه “ضابط عمومي” وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضي من الدولة أي راتب أو تعويض، ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة، ويناط به في حدود اختصاصه القيام بالأعمال التالية:

  • الأعمال التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها.

  • تنظيم والتصديق على الإسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، وبصورة عامة على كل سند لايمنعه القانون أولا يكون حصراً بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام آخر، وحفظ أصلها وإعطاء ذوي العلاقة صوراً عنها.

  • قبول وحفظ الإسناد والوثائق.

  • تنظيم الاحتجاج وتبليغه بواسطة المباشر.

  • وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه.

  • تنظيم وتصديق الوصايا.

  • تبليغ جميع الإخطارات والإنذارات بواسطة المباشر.

  • ترقيم صفحات دفاتر سجلات التجار وأصحاب المهن الحرة.

  • التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة إلى أخرى.

  • أخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.

تعيين كتّاب العدل

يعين كتّاب العدل نتيجة مباراة، ويمكن للمرشح الاشتراك بهذه المباراة في حال توفرت فيه الشروط التالية:

  • لبناني منذ عشر سنوات على الأقل.

  • أتمّ 25 سنة من عمره ولم يتجاوز 48 سنة.

  • حائزاً الإجازة اللبنانية في الحقوق.

  • متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة.

  • في حال نجاح المرشح يعين ككاتب عدل متدرج يخضع خلالها لدورة تدريبية مدتها 6 أشهر يلحق بإحدى دوائر كتابة العدل.

  • بعد انتهاء فترة التدرج يصبح كاتب عدل أصيلاً ويباشر عمله بعد قسم اليمين أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

  • يحال كاتب العدل إلى التقاعد عند بلوغه سن 64 سنة.

  • وفي حال غياب كاتب العدل في إجازة. يكلف وزير العدل أحد الموظفين الدائمين في ملاك الوزارة أو أحد المساعدين القضائيين الحائز إجازة في الحقوق أو أحد المساعدين القانونيين القيام بمهام كاتب العدل بصور مؤقتة، ويتقاضى الموظف المكلف 30% من البدلات المحصلة خلال حلوله محل الكاتب العدل الأصيل والباقي يعود للكاتب الأصيل.

الرقابة على كتّاب العدل

يخضع كاتب العدل للتفتيش الإداري والمالي من قبل قاضٍ أو أكثر على أن لا يزيد عددهم عن 3 ينتدبهم وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزارة العدل.

ويمكن إنزال عقوبات بكاتب العدل في حال ارتكابه لأعمال مخالفة للقانون وتتراوح العقوبة ما بين التنبيه وحتى المنع من العمل .

عائدات رسوم كتّاب العدل

يتقاضى كتاب العدل رسوماً لمصلحة الدولة تحدد قيمتها تبعاً للمستندات والصكوك التي يتولون التصديق عليها و يتولى هؤلاء توريد عائدات تلك الرسوم الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت وسائر المحافظات ضمن مهل زمنية محددة (وفي بيروت 3 مرات أسبوعياً في مراكز المحافظات مرتان في الأسبوع وفي مراكز الاقضية مرة كل أسبوعين أو كلما بلغت الحصيلة 10 ملايين ليرة).

وفي حال التخلف يتعرض لغرامة مقدارها 1% عن كل يوم تأخير.

وقدرت حصيلة هذه الرسوم في مشاريع قوانين الموازنة العامة خلال السنوات الماضية كما يلي:

  • 2008: 20 مليار ليرة

  • 2009: 24 مليار ليرة

  • 2010: 30 مليار ليرة

  • 2011: 36 مليار ليرة

  • 2012: 32 مليار ليرة (تم تخفيض التقدير لأن المبالغ المحصلة في العام 2011 لم تتجاوز 20 مليار ليرة)

عدد كتّاب العدل

استناداً إلى نص المادة 3 من القانون رقم 337 تاريخ 8-6-1994 “يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد كتاب العدل ومحل إقامة كل منهم وصلاحياته المناطقية ، كما استحداث وظائف كتاب عدل في المناطق التي هي بحاجة لها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.

وقد ارتفع عدد كتاب العدل بشكل كبير، فقد بلغ عددهم في العام 1940، 30 كاتب عدل ووصل في العام 1980 إلى 112 كاتب عدل وفي العام 2000 إلى 226 كاتب عدل وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 التالي:

تطور عدد كتاب العدل

الجدول 1

المحافظة

مرسوم اشتراعي رقم 76 تاريخ 7-12-1940

القانون الصادر في 29-1-1946

وحتى العام 1978

مرسوم رقم 2896

تاريخ 24-4-1980

مرسوم رقم 3315

تاريخ 24-4-1980

بيروت

2

16

36

44

جبل لبنان

9

28

30

88

الشمال

8

12

21

32

الجنوب

7

11

16

19

النبطية

14

البقاع

4

6

9

29

المجموع

30

73

112

226

المصدر: الجريدة الرسمية

اترك تعليقا