المصلحة الوطنية للتعمير-ألغيت منذ 36 عاماً والرسوم لا تزال تجبى
إنشاء المصلحة
نصت المادة الأولى من القانون الصادر في 9 نيسان 1956 على إنشاء المصلحة الوطنية للتعمير، وتكون غايتها تعمير المناطق المنكوبة في طرابلس والشمال بفيضان 17 كانون الأول 1955، والمناطق المنكوبة بزلزال شهر آذار 1956. وهي مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، ويتولى إدارتها مجلس إدارة مؤلف من رئيس و4 أعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المال لمدة سنة يمكن تجديدها.
مهمة المصلحة
حدد القانون مهمة المصلحة :
-
وضع التصاميم والنماذج لتعمير القرى.
-
استملاك العقارات اللازمة للتعمير.
-
القيام بأعمال الترميم والأعمار وأعمال التسليف.
ويحق لشاغلي الأبنية المتهدمة أو المتصدعة بالفيضان أو الزلزال إشغال الأبنية الجديدة أو المرممة ضمن شروط معينة.
تمويل المصلحة
يتم تمويل المصلحة من صندوق مستقل تابع للمصلحة من خلال المصادر التالية.
-
التبرعات والمساعدات
-
المبالغ التي تسلفها الخزينة
-
القروض الداخلية التي تعقدها المصلحة
-
الضرائب والرسوم التي تقرض للمصلحة.
إلغاء المصلحة
كان من المفترض أن تتم تصفية المصلحة في 31-12-1957 وسبق ذلك تقديم رئيس مجلس إدارة المصلحة إميل البستاني استقالته، لكن المصلحة استمرت وتوسعت أعمالها ومهامها للتجاوز ما نص عليه القانون الأساسي اذ تم تكليفها بمهام إضافية غير مرتبطة بنتائج الزلزال . وصدر المرسوم الاشتراعي رقم 15/59 بإلغاء المصلحة وإنشاء إدارة التعمير وألحقها بوزارة الأشغال العامة والنقل، وفي العام 1964 تم إلغاء إدارة التعمير وإنشاء المصلحة الوطنية للتعمير التي استمرت قائمة حتى إلغائها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 29/77 تاريخ 18-4-1977 على أن يتم إلحاق الموظفين والمتعاقدين في ملاك مؤقت يستحدث في المديرية العامة للإسكان التابعة لوزارة الإسكان والتعاونيات التي تحل محل المصلحة الوطنية للتعمير في كافة الحقوق والواجبات. وفي العام 1983 تم إلغاء الصندوق المستقل للإسكان وإنشاء المؤسسة العامة للإسكان.
تمليك عقارات التعمير
في العام 1996 صدر القانون رقم 519 بتمليك عقارات التعمير للشاغلين ضمن شروط وضوابط حددها القانون.
رسوم التعمير
بالرغم من مرور أكثر من 36 سنة على إلغاء المصلحة الوطنية للتعمير واتخاذ العديد من الخطوات لتصفية المصلحة وتمليك العقارات للشاغلين فإن الدولة لا تزال تفرض ما يعرف برسم التعمير، وقدرت هذه الواردات بـ 20 مليار ليرة في قانون موازنة العام 1999 مقابل 18 مليار ليرة في العام 1998 وانخفضت بفعل إلغاء عدد من الرسوم لتبلغ نحو 2 مليارات ليرة في العام 2012.
وحددت هذه الضرائب منذ إنشاء المصلحة في العام 1956 على النحو التالي:
-
ضريبة إضافية قدرها 3% على المتوجب برسم ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية إذا جاوز المبلغ المتوجب ألف ليرة .
-
رسم إضافي على جميع السيارات الخاصة قدره ليرتان عن كل حصان بخاري.
-
رسم إضافي قدره خمسة وعشرون قرشاً عن كل عشرين لتر بنزين وقرش ونصف القرش عن كل لتر مازوت( كازويل) وقرش واحد عن كل لتر مازوت ( فيول أويل).
-
طابع بريدي خاص بقيمة قرشين ونصف القرش يلصق على جميع الغلافات المقفلة باستثناء المطبوعات دون المساس بالاتفاقات الدولية.
-
رسم إضافي على المراهنات في نوادي سباق الخيل وصيد الحمام قدره 3% ورسم إضافي قدره ليرة واحدة على تذاكر الدخول في الدرجة الأولى وخمسة وعشرين قرشاً على تذاكر الدخول في الدرجة الثانية وعشرة قروش على تذاكرة الدخول من الدرجة الثالثة.
-
رسم إضافي على تذاكر الدخول إلى جميع الحفلات ذات البدل قدره: عشرة قروش على التذكرة التي لا يتجاوز ثمنها الماية قرش لبناني ، خمسة وعشرون قرشاً على التذكرة التي يزيد ثمنها عن ماية قرش ولا يتجاوز الليرتين، ثلاثون قرشاً على التذكرة التي يزيد ثمنها على الليرتين ولا يتجاوز الخمس ليرات خمسون قرشاً على التذكرة التي يتجاوز ثمنها الخمس ليرات
-
رسوم جمركية إضافية على بعض موارد مستوردة .
-
رسم إضافي قدره 5% على قيمة تسجيل الأملاك المبيعه لغير اللبنانيين.
وكما أسلفنا فقد تم إلغاء المصلحة واستمرت الضرائب والرسوم. ففي قانون موازنة العام 1980 أصبح الرسم المتوجب لتسجيل الأملاك المبيعة لغير اللبنانيين 10% بدلاً من 5% ليتم لاحقاً في العام 2001 إلغاء هذا الرسم الإضافي.
وفي الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1991تم تعديل رسوم التعمير على النحو التالي:
-
ضريبة إضافية على المتوجب بضريبة الأملاك المبنية إذا جاوز المبلغ المتوجب ألف ليرة ألف ليرة 5%.
-
رسم إضافي على جميع السيارات الخاصة عن كل حصان بخاري 200 ليرة .
-
تدفع إدارة البريد والبرق سنوياً مبلغاً مقطوعاً قدره 8 ملايين ليرة ورسم إضافي بقيمة 25 ليرة عن كل رسالة أو رزمة بريد مقفلة.
-
رسم إضافي على المراهنات في نوادي سباق الخيل وصيد الحمام 5%.
-
رسم إضافي على تذاكر الدخول للدرجة الأولى 100 ليرة.
-
رسم إضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثانية 75 ليرة.
-
رسم إضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثالثة 50 ليرة.
-
رسم إضافي قدره 10% على قيمة تسجيل الأملاك المبنية لغير اللبنانيين.
-
رسم إضافي على رخص نقل وحيازة الأسلحة من الفئة الرابعة والذخائر التابعة لها(وهي الاسلحة والذخائر غير الحربية إلا أنها تلحق بها كالمسدسات الاتوماتيكية) 250 ليرة.
-
رسم إضافي على رخص نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لها (وهي الاسلحة والذخائر المعدة للصيد من جميع العيارات) 150 ليرة.
رسم إضافي على رسوم الاحراج على الشكل التالي:
-
عن كل عريضة او طلب باستثمار حرج 100 ليرة.
-
عن كل طن من فحم الحطب 200 ليرة.
-
عن كل طن من الأخشاب المعدة للصناعة، إذا كانت معدة للتصدير 600 ليرة.
-
رسم إضافي على رسوم تسجيل اللوحات 10% .
-
رسم إضافي على رسم الترخيص عن الإعلان 5%.
-
رسم إضافي على رسم الاستثمار السنوي عن الإعلان 10 %.
-
رسم إضافي على رسم الاستثمار الشهري عن الإعلان 10%
-
رسم إضافي على رسم ترخيص استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة 15%.
-
رسم إضافي على قيمة الرسم المتوجب على رخص البناء 10%.
-
رسم إضافي على تذاكر الدخول لجميع الحفلات ذات البدل 5% .
-
رسم إضافي على المتوجب لرسوم كتاب العدل 5%
-
رسم إضافي على قيمة الرسوم المفروضة على حماية الملكية التجارية والصناعة 10%.
وفي قانون موازنة عام 1993 تم إلغاء الضريبة المفروضة على البنزين وكازويل والفيول اوبل .
وفي الجدول رقم 9 الملحق قانون موازنة العام 1993 تم تحديد الرسم الإضافي على ضريبة تذاكر الدخول إلى جميع الحفلات ذات البدل بـ 5% من قيمة الضريبة .
وهذه هي الضريبة التي تم الإبقاء عليها لذلك انخفضت رسوم التعمير إلى نحو 2 مليار ليرة سنوياً.
اترك تعليقا