عندما يخالف القانون الدستور
فقانون المجلس الدستوري حصر الطعن بدستورية القوانين بالجهات التالية:
-
رئيس الجمهورية
-
رئيس مجلس النواب
-
رئيس مجلس الوزراء
-
عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل
-
رؤساء الطوائف والمعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم.
على أن تقدم المراجعة خلال مهلة 15 يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانوناً. وبالتالي فقد حرم المجلس الدستوري من حقه التلقائي في مراجعة مدى دستورية القوانين. فالتوافق السياسي يعطل عمل المجلس الدستوري في الرقابة لان اتفاق الرؤساء والنواب يسمح بإقرار قوانين قد تكون مخالفة للدستور من دون امتلاك أية جهة حق الطعن وإبطال القانون المشكو منه.
قانون الانتخابات النيابية
تنص المادة 42 من الدستور على التالي: “تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة”.
وقد عدلت هذه المادة 3 مرات وبقيت مدة الـ 60 يوماً ثابتة. وأقر قانون الانتخابات النيابية الحالي الرقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008 وجاء في نص المادة 44 منه ما يلي: “تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل”.
ويخالف نص هذه المادة نص المادة 42 من الدستور وقد اعتمد القانون في انتخابات العام 2009 لم يطعن به.
الواقع الحالي
تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران 2013 وفي ظل الخلاف القائم حول مشروع قانون الانتخابات واحتمال عدم الاتفاق وبالتالي تعذر إجراء الانتخابات في حال تجاوز بعض المهل ومنها دعوة الهيئات الناخبة فهناك من يعتبر أنه استناداً إلى القانون يجب أن يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 آذار. بينما يعتبر البعض أن المهلة يجب أن تكون قبل 21 نيسان وذلك استناداً إلى الدستور، فهل يتم تصحيح هذا التناقض بين الدستور والقانون في حال اقرار قانون جديد للانتخابات؟
(ملاحظة صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 4 آذار 2013).
اترك تعليقا