قرار إلغاء ورقة الألف ليرة هل يمكن أن يتخذه مصرف لبنان منفردًا؟
إنّ تقرير الأوراق النقدية والقطع المعدنيّة (التي يعرّفها القانون بالسّمات النقديّة) المتداولة في لبنان يتمّ بقانون بموجب المادّة الخامسة من قانون النّقد والتّسليف الصادرفي العام 1963 وتعديلاته، لذلك فإنّ إلغاء ورقة نقديّة كورقة الألف ليرة يستدعي إصدار قانون يجيز ذلك.
ما يمكن لمصرف لبنان أن يقوم به، هو التوقّف عن طباعة هذه الورقة النقديّة وجمعها من السوق تمهيدًا لاستصدار قانون بذلك، ولكن لا يمكنه إلغاءها من التّداول وإفقادها لقيمتها الإبرائيّة إلّا بصدور قانون عن مجلس النوّاب، فالمادّة السابعة من القانون تنصّ على أنّ للأوراق النقديّة التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوّة إبرائيّة غير محدودة في أراضي الجمهوريّة اللّبنانيّة.
في هذا المجال، إنّ أقصى ما قد يلجأ إليه المصرف المركزي هو اعتماد الطريقة التي اعتمدها عند سحب ورقة الخمسمئة ليرة من التّداول والإبقاء على الـ500 ليرة المعدنيّة منها، مع فارق هو أنّ لا عملة معدنيّة موازية لورقة الألف ليرة.
يذكر أن الألف ليرة لبنانية تساوي 0.011 دولارًا أميركيًا أو 1.1 سنتًا، عبر اعتماد سعر الصرف 89,500 ليرة للدولار الواحد.
اترك تعليقا