تأجيل التسريح لقائد الجيش -الواقع والقانون
قرارات تأجيل التسريح
اصدر وزير الدفاع الوطني السابق فايز غصن في 31 تموز 2013 القرار رقم 852 بتأجيل تسريح العماد جان قهوجي لمدة سنتين اعتباراً من 23 - 9 - 2013 ولغاية 22 - 9 - 2015 وقراراً ثانياً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء وليد سلمان من 8 - 8 - 2013 ولغاية 7 - 8 - 2015.
وفي شهر آب 2015 سار وزير الدفاع سمير مقبل على خطى سلفه فأصدر القرار رقم 1091 بتأجيل تسريح قائد الجيش لغاية 30 أيلول 2016 ، وقراراً آخر حمل الرقم 1097 بتأجيل تسريح رئيس الأركان لغاية التاريخ ذاته.
هذه القرارات التي صدرت عن الوزيرين كانت استناداً إلى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.
متى يسرح الضابط
استناداً إلى المادة 56 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16 - 9 - 1983) يسرح الضابط حكماً عندما يبلغ من العمر أو في الخدمة الفعلية الحد المبين في الجدول رقم 1.
المادة 55
استناداً إلى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني يؤجل تسريح المتطوع (وهو الضابط أو الرتيب أو الفرد في الخدمة الفعلية) ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية:
1- إذا كان في وضع اعتلال (مرض) ولم يبت به، وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية.
2- بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
وفي تبرير التمديد أن الجيش اللبناني مكلف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28 - 11 - 1991 والحفاظ على الأمن وبالتالي يحق للوزير تأجيل التسريح في حال تجاوز السن كما هو حاصل بالنسبة للعماد قائد الجيش ولرئيس الأركان.
حيث أن قائد الجيش العماد جان قهوجي هو من مواليد 23 - 9 - 1953 أي يبلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في 23 - 9 - 2013. وهو تطوع في الجيش 1 - 10 - 1973 أي يصل حد سنوات خدمته إلى العام 2017.
في حين أن رئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان هو من مواليد 8 - 8 - 1954 أي يبلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في 8 - 8 - 2013. وهو تطوع في الجيش في 1 - 10 - 1973 أي يصل حد سنوات خدمته إلى العام 2016.
لكن السؤال هل يجوز أن يقترح قائد الجيش على وزير الدفاع تأجيل تسريحه؟ أم أن هذا لا يجوز ويحق له فقط طلب تأجيل تسريح ضباط وعناصر غيره؟
وبالعودة إلى السوابق المشابهة في هذا المجال فقد تم في العام 1995 إقرار القانون رقم 463 تاريخ 8 كانون الأول 1995 بتعديل قانون الدفاع لمرة واحدة فقط الذي جعل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد 63 سنة بدلاً من 60 على أن تطبق على الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد بتاريخ صدور القانون. وقد جاء هذا التعديل على قياس العماد إميل لحود قائد الجيش حينها بغية بقائه في قيادة الجيش (العماد لحود من مواليد 12 - 1 - 1936 وكان يفترض أن يحال إلى التقاعد في 12 - 1 - 1996 لحين وصوله إلى رئاسة الجمهورية في العام 1998 بعدما تم تمديد ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي لمدة 3 سنوات.
اترك تعليقا