أرباح التجّار-القانون يحدّدها، التجار أحرار، والحكومة غائبة
تبيّن المراجعة أن القانون يحدّد نسبة الأرباح، لكن التجار يتجاوزون ذلك والحكومة عاجزة عن المراقبة، كل ذلك في ظل الحديث عن النظام الإقتصادي الحرّ الذي يعتمده لبنان والذي يتيح حريّة المنافسة لا الإحتكار، وبالتالي تخفيض الأسعار وليس رفعها.
تحديد نسبة الارباح:
في لبنان، الكثير من التشريعات (قوانين، مراسيم، قرارات) التي تحدّ من الإحتكار وتشجّع المنافسة وتحدّد نسب الأرباح التي يحق للتجار تحقيقها ومنها القرار رقم277 تاريخ 15 حزيران 1972 الذي اصدره وزير الاقتصاد والتجارة الوزير أنور الصبّاح، ويحدّد النسبة القصوى للأرباح على السلعة تبعاً لطريقة بيعها: جملة، نصف جملة، مفرّق (وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم 1).
ونصّ القرار المذكور أنه يحق للمنتج محلياً وللبائع الأساسي في لبنان سواء أكان مستورداً أم وكيلاً أم ممثلاً إستيفاء نسبة الربح المخصّصة لتجارة الجملة، ولا يجوز الجمع بين نسب الأرباح بجمع الوساطات التجارية، كما إستثنى القرار نسب الأرباح على بعض السلع التي تحدّد نسبة أرباحها بقرارات خاصة (المحروقات، الخبز، الدواء)، ولكن غالباً ما تمّ تجاهل هذا القرار واعتمدت حرية الأسعار.
لاحقاً صدر القرار رقم 263 أ.د. تاريخ 16-10-2006 الذي ألغى القرار رقم 277 المذكور وحدّد نسب أرباح أخرى. وعاد الوزير محمد الصفدي وأصدر القرار 196/1/أ.ت تاريخ 26-10-2010 وأعاد العمل بالقرار رقم 277.
كما نصّت المادة 6 من المرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 أنه يحق لوزير الإقتصاد والتجارة أن يعيّن الحدّ الأقصى لبدل الخدمات ولأسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وأن يعيّن الحدّ الأقصى لنسب الأرباح وذلك بناءً على نتائج أعمال لجان خاصة يشكلّها الوزير لتحديد نسب الأرباح.
ونصّت المادة 7 من المرسوم المذكور أنه لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محلياً أو المستوردة والتي لم تعيّن الحدود القصوى لأسعار بيعها أو لنسب الأرباح في بيعها أن يتجاوز سعر البيع في حدّه الأقصى ضعف سعر الكلفة.
اترك تعليقا